الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم [ ص: 160 ] فاعتدت وتزوجت من أصابها : ردت إليه ، ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها ) ، هذا المذهب ، قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب اختاره المصنف ، والشارح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وعنه : أنها زوجة الثاني ، إن كان أصابها ، نقلها الخرقي ، فعلى الرواية الثانية : هل تضمن المرأة لزوجها المهر ، أم لا ؟ على وجهين ، وأطلقهما في القواعد . أحدهما : تضمن ، اختاره القاضي ; لأن خروج البضع متقوم . والثاني : لا تضمن ، ويأتي في باب الرضاع : أن الصحيح من المذهب : أن خروج البضع غير متقوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية