الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإذا سلم [ ص: 223 ] في الرابعة ساهيا بعد قعود مقدار التشهد ولم يقرأ التشهد أو كان عليه سجدة تلاوة أو سجدة صلاتية عاد إلى قضاء ما عليه ) ; لأن سلامه سلام سهو وقد بقي عليه واجب محل أدائه قبل السلام ، وقد ذكرنا أن بسلام السهو لا يصير خارجا من الصلاة ، ثم إن عاد إلى سجدة التلاوة أو قراءة التشهد انتقض به القعدة ، كما لو عاد إلى سجدة صلاتية ; لأن قراءة التشهد واجبة محله قبل الفراغ من القعدة ، وكذلك سجدة التلاوة محلها قبل القعدة ، فالعود إليها يرفع القعدة كالعود إلى الصلاتية ، حتى لو تكلم قبل أن يقعد بعدها فسدت صلاته لترك القعدة الأخيرة ، بخلاف العود إلى سجود السهو ، فإنه رافع للسلام دون القعدة ; لأن محله بعد الفراغ من القعدة والسلام إلا أن ارتفاع السلام به للضرورة حتى يكون مؤديا في حرمة الصلاة ، ولا ضرورة إلى ارتفاع القعدة به حتى لو تكلم بعدما سجد قبل أن يقعد فصلاته تامة ، وإن كان قد سلم عامدا فقد قطع صلاته بسلام العمد ، فإن كان ما ترك سجدة صلاتية فعليه إعادة الصلاة ; لأنها ركن ، وإن كان ما ترك سجدة التلاوة أو قرأ قراءة التشهد فليس عليه إعادة ; لأنها واجبة ، وترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان ، ولا يفسد الصلاة ; لأن حكم الجواز متعلق بأداء الأركان ، وعن زفر رحمه الله تعالى التسوية بين سجدة التلاوة والصلاتية والفرق بينهما واضح ، فإن سجدة الصلاتية من موجبات التحريمة وسجدة التلاوة ليست من موجبات التحريمة ، ولكنها وجبت بعارض قراءة آية السجدة فبتركها لا تفسد الصلاة ، وإنما يتمكن النقصان وليس عليه سجود السهو كاسمه يجب عند تمكن السهو ، ولا سهو إذا كان عامدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية