الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5317 ) فصل : وإذا ادعى الزوج أن امرأته أخبرته بانقضاء عدتها في مدة يجوز انقضاؤها فيها ، وكذبته أبيح له نكاح أختها وأربع سواها في الظاهر ، فأما في الباطن فيبنى على صدقه في ذلك ; لأنه حق فيما بينه وبين الله تعالى ، فيقبل قوله فيه ، ولا يصدق في نفي نفقتها وسكناها ونفي النسب ; لأنه حق لها ولولدها ، فلا يقبل [ ص: 69 ] قوله فيه .

                                                                                                                                            وبه قال الشافعي وغيره . وقال زفر : لا يصدق في شيء ; لأنه قول واحد لا يصدق في بعض حكمه ، فلا يصدق في البعض الآخر ، قياسا لأحدهما على الآخر ، وذلك لأنه لا يمكن أن يكون القول الواحد صدقا وكذبا ، ولنا أنه قول يتضمن إبطال حق لغيره ، وحقا له لا ضرر على غيره فيه ، فوجب أن يصدق في أحدهما دون الآخر ، كما لو اشترى عبدا ثم أقر أن البائع كان أعتقه ، صدق في حريته ، ولم يصدق في الرجوع بثمنه . وكما لو أقر أن امرأته أخته من الرضاع قبل الدخول ، صدق في بينونتها وتحريمها عليه ، ولم يصدق في سقوط مهرها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية