الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تصح الفريضة في الكعبة . ولا على ظهرها ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وهو من المفردات . وعنه تصح ، واختارها الآجري ، وصاحب الفائق .

فائدتان :

إحداهما : لو نذر الصلاة فيها : صحت من غير نزاع أعلمه ، إلا توجيها لصاحب الفروع بعدم الصحة من قول ذكره القاضي فيمن نذر الصلاة على الراحلة : لا تصح الثانية : لو وقف على منتهى البيت ، بحيث إنه لم يبق وراءه منه شيء ، أو [ ص: 497 ] صلى خارجه لكن سجد فيه : صحت صلاة الفريضة والحالة هذه ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به في المحرر ، وقدمه في الفروع ، والمجد في شرحه ، والحاوي . وقيل : لا تصح ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وإليه ميل المجد في شرحه ، وصاحب الحاوي . وأطلقهما في المختصر ، وابن تميم ، والرعاية . قوله ( وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها ) الصحيح من المذهب : صحة صلاة النافلة فيها وعليها ، بشرطه مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه لا تصح مطلقا .

قلت : وهو بعيد . وعنه إن جهل النهي صحت ، وإلا لم تصح . وقيل : لا تصح فيها إن نقص البناء وصلى إلى موضعه . وقيل : لا يصح النفل فوقها . ويصح فيها ، وهو ظاهر كلام ابن حامد . وصححه في الرعايتين . ولا يصح نفل فوقها في الأصح . ويصح فيها في الأصح ، وهو ظاهر كلامه في الخلاصة . فإنه قال : ويصلي النافلة في الكعبة ، وكذا في المنور .

تنبيه : ظاهر قوله " إذا كان بين يديه شيء منها " أنه ولو لم يكن بين يديه شاخص منها : أنها تصح . واعلم أنه إذا كان بين يديه شاخص منها : صحت صلاته . والشاخص كالبناء ، والباب المغلق ، أو المفتوح ، أو عتبته المرتفعة . وقال أبو الحسن الآمدي : لا يجوز أن يصلي إلى الباب إذا كان مفتوحا ، وإن لم يكن بين يديه شاخص منها فتارة يبقى بين يديه شيء ممن في البيت إذا سجد ، وتارة لا يبقى شيء ، بل يكون سجوده على منتهاه . فإن كان سجوده على منتهى البيت ، بحيث إنه لم يبق منه شيء : فهذا لا تصح صلاته قولا واحدا ، بل هو إجماع ، وإن كان بين يديه شيء منها إذا سجد ، ولكن ما ثم شاخص ، فظاهر كلام المصنف هنا الصحة ، وهو أحد الروايتين في الفروع ، والوجهين لأكثرهم . وعبارته [ ص: 498 ] في الهداية ، والكافي ، وغيرهما كذلك ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى ، واختاره المصنف في المغني ، والمجد في شرحه ، وابن تميم ، وصاحب الحاوي الكبير ، والفائق ، وهو المذهب على ما أسلفناه في الخطبة .

والرواية الثانية : لا تصح الصلاة إذا لم يكن بين يديه شاخص . وعليه جماهير الأصحاب . قال في المغني ، والشرح : فإن لم يكن بين يديه شاخص ، أو كان بين يديه آجر معبأ غير مبني ، أو خشب غير مسمور فيها . فقال أصحابنا : لا تصح صلاته . قال المجد في شرحه ، وصاحب الحاوي : اختاره القاضي ، وهو ظاهر كلامه في تذكرة ابن عبدوس ، والمنور . فإنه قال " ويصح النفل في الكعبة إلى شاخص منها " وهو ظاهر كلامه في الوجيز . فإنه قال " وتصح النافلة باستقبال متصل بها " وأطلقهما في الفروع ، والمجد ، والتلخيص ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم .

فوائد :

الأولى : لا اعتبار بالآجر المعبأ من غير بناء ، ولا الخشب غير المسمور ، ونحو ذلك . ولا يكون ذلك سترة . قاله الأصحاب . قال الشيخ تقي الدين : ويتوجه أن يكتفى بذلك بما يكون سترة في الصلاة ; لأنه شيء شاخص .

الثانية : إذا قلنا " تصح الصلاة في الكعبة " فالصحيح من المذهب : أنه يستحب . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه لا يستحب .

وقال القاضي : تكره الصلاة في الكعبة وعليها . ونقله ابن تميم . ونقل الأثرم : يصلي فيه إذا دخله وجاهه كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يصلي حيث شاء . ونقل أبو طالب : يقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الأسطوانتين .

الثالثة : لو نقض بناء الكعبة ، أو خربت والعياذ بالله تعالى صلى إلى موضعها [ ص: 499 ] دون أنقاضها . وتقدم في النفل وجه بعدم الصحة فيها لحال نقضها ، وإن صححناه ، ولو كان البناء باقيا . وأما التوجه إلى الحجر : فيأتي في أثناء الباب الذي بعد هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية