الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويؤمر البائع بقطعهما ) الزرع والثمر ( وتسليم المبيع ) الأرض والشجر عند وجوب تسليمهما ، فلو لم ينقد الثمن لم يؤمر به خانية .

( وإن لم يظهر ) صلاحه لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فيجبر على تسليمه فارغا ( كما لو أوصى بنخل لرجل وعليه بسر حيث يجبر الورثة على قطع البسر هو المختار ) من الرواية ولوالجية وما في الفصولين باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها محمول على ما إذا رضي المشتري نهر

التالي السابق


( قوله : ويؤمر البائع بقطعهما ) أي فيما إذا باع أرضا فيها زرع لم يسمه أو شجرا عليه ثمر لم يشترطه حتى بقي الزرع والثمر على ملك البائع . ( قوله : الزرع والثمر ) بدل من ضمير التثنية وقوله : " الأرض والشجر " بدل من " المبيع " . ( قوله : عند وجوب تسليمهما ) أي تسليم الأرض والشجر وذلك عند نقد المشتري الثمن . ( قوله : لم يؤمر به ) أي بالقطع لعدم وجوب التسليم . ( قوله : وإن لم يظهر صلاحه ) الأولى صلاحهما أي الزرع والثمر وهو المناسب لقوله بقطعهما . ( قوله : لأن ملك المشتري مشغول إلخ ) علة لقوله : ويؤمر البائع بقطعهما إلخ وفي النهر عن جامع الفصولين باع شجرا عليه ثمر أو كرما عليه عنب لا يدخل الثمر فلو استأجر الشجر من المشتري ليترك عليه الثمر لم يجز ولكن يعار إلى الإدراك فلو أبى المشتري يخير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر . ا هـ . وسيذكره الشارح آخر الباب فتأمله مع قول المتون ، ويؤمر البائع بالقطع فإنه ينافي التخيير المذكور ولعله قول آخر فليحرر . ( قوله : وما في الفصولين ) أي جامع الفصولين لابن قاضي سماوة جمع فيه بين فصولي العمادي والإستروشني ط . ( قوله : محمول على ما إذا رضي المشتري ) أي رضي بإبقاء الزرع بأجر مثل الأرض وإلا أمر البائع بالقلع توفيقا بين كلامهم ، وأما إذا انقضت المدة في الإجارة فللمستأجر أن يبقي الزرع بأجر المثل إلى انتهائه للانتفاع وذلك بالترك دون القلع ، بخلاف الشراء ; لأنه لملك الرقبة فلا يراعى فيه إمكان الانتفاع بحر .




الخدمات العلمية