الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وجاز دفع صائل )

                                                                                                                            ش : انظر هل مراده بالجواز المستوي الطرفين كما هو اصطلاحه هو وغيره من المتأخرين ؟ أو مراده بالجواز جواز الإقدام حتى يشمل الوجوب ؟ وظاهر كلام ابن العربي فيما نقل عنه في الذخيرة في هذا المحل وفي الفروق في الفرق السابع والأربعين بعد المائتين أن الحكم فيدفع الصائل الجواز المستوي الطرفين وذكر القرطبي وابن الفرس في الوجوب قولين قالا والأصح الوجوب فانظر ذلك وانظر الأبي في شرح قوله عليه السلام { من مات دون ماله فهو شهيد } وفي منع فضل الماء حتى مات الممنوع في كتاب الأيمان من مسلم وانظر مسألة من وجد مع امرأته رجلا فقتله في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب القذف وفي الجزء الرابع من كتاب الديات من النوادر وفي كتاب الحدود في الزنا منها وفي الفصل السابع من القسم الثالث من التبصرة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية