الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير ) هذا المذهب مطلقا نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وعنه لا يصلي سنة الفجر عليها ، وعنه لا يصلي الوتر عليها .

والذي قدمه في الفروع : جواز صلاة الوتر راكبا ولو قلنا إنه واجب . قال ابن تميم : وكلام ابن عقيل يحتمل وجهين ، إذا قلنا إنه واجب .

تنبيهات . أحدها : ظاهر قوله " النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير " أنها لا تصح في الحضر من غير استقبال القبلة وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه الأصحاب ، وعنه يسقط الاستقبال أيضا إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره ، وقد فعله أنس ، وأطلقهما في الفائق والإرشاد . [ ص: 4 ]

الثاني : كلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيد بأن يكون السفر مباحا . فلو كان محرما ونحوه لم يسقط الاستقبال ، قاله في الفروع وغيره .

الثالث : لو أمكنه أن يدور في السفينة والمحفة إلى القبلة في كل الصلاة لزمه ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه ابن تميم ، وابن منجى في شرحه والرعاية ، وزاد : العمارية والمحمل ونحوهما .

قال في الكافي : فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية لزمه ذلك ; لأنه كراكب السفينة ، وفي المغني والشرح نحو ذلك ، وقيل : لا يلزمه اختاره الآمدي ، ويحتمله كلام المصنف في المحفة ونحوها قال في الفروع لا يجب في أحد الوجهين ، وقال : وأطلق في رواية أبي طالب وغيره أن يدور قال : والمراد غير الملاح لحاجته . الرابع : يدور في ذلك في الفرض ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يجب عليه ذلك وهو احتمال لابن حامد [ ويأتي في صلاة أهل الأعذار ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية