الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفسخ بيعه إن لم يعتق )

                                                                                                                            ش : أي فإن أعتقه المشتري فإن عتقه ينفذ ولا يفسخ البيع ويكون الولاء للمشتري ويكون جميع الثمن سائغا للبائع ولا يرجع عليه المبتاع بشيء ، وقاله جميعه في المدونة : ( فرع ) قال أبو الحسن في كتاب التدبير من شرح المدونة : لو غاب المدبر يعني : المبيع فعمى خبره قال أصبغ : القياس عندي إذا استعفى أمره فأيس منه أن ينزل منزلة الموت كما تعتد امرأة المفقود عدة الميت دون الحي ، قال ابن المواز : هذا غلط ، وقد طلب عمر رضي الله عنه رد المدبرة التي باعت عائشة رضي الله عنها فلم يجدها فأخذ الثمن فجعله في جارية يدبرها ، وقال ابن المواز عن ابن القاسم : بجعل ثمنه كله في مدبر قال أصبغ : هذا استحسان انتهى . انظر البيان في أول رسم من سماع أصبغ من كتاب المدبر .

                                                                                                                            ص ( وقوم بماله في الثلث )

                                                                                                                            ش : هذا هو المشهور في المذهب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية