الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              صفحة جزء
                                                                              2521 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن بريرة أتتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على تسع أواق فقالت لها إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لي قال فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلي قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق

                                                                              التالي السابق


                                                                              قوله : (عدة ) بفتح العين ومراد عائشة شراؤها ببدل الكتابة وإعتاقها ولا بد من الحمل على هذا المعنى العبدوهو الموافق للروايات وإلا لزم أن عائشة اشترطت ما ليس لها . قوله : ( افعلي ) أي : ذلك الشرط ، قيل : إنما كان ذلك خصوصية ليظهر إبطال الشروط الفاسدة وأنها لا تنفع أصلا . قوله : (ليست في كتاب الله ) كان المراد أن كتاب الله أي : حكمه ، والحديث يدل على جواز بيع المكاتب بشرط العتق وللعلماء كلام في جواز بيعه وفي جواز اشتراط العتق في البيع ، فمن لم يجوز بيع المكاتب يحمل الحديث على فسخ الكتابة بالتعجيز ومن لم يجوز شرط العتق يقول لم يشترط ، والعتق في نفس البيع ، لكن كان معلوما عندهم أن عائشة - رضي الله عنها - شرطت العتق في نفس البيع - والله أعلم - .




                                                                              الخدمات العلمية