الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 223 - 225 ] ولزمه تأخير ربه ، المعسر ، أو الموسر ، إن سكت أو لم يعلم ، إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا

[ ص: 225 ]

التالي السابق


[ ص: 225 ] ولزمه ) أي الضامن ( تأخير ربه ) أي الدين من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله المضمون ( المعسر ) ابن رشد ولا كلام للضامن في هذا اتفاقا لوجوب إنظار المعسر ، ونبه المصنف على هذا لئلا يحتج الضامن بأن تأخيرها إسقاط للضمان عنه ، فأفاد أن التأخير يلزمه ولا تسقط عنه الكفالة ( أو ) تأخير ربه المضمون ( الموسر ) بالدين فيلزم الضامن ( إن سكت ) الضامن عالما بالتأخير زمانا يرى عرفا أن سكوته فيه يدل على رضاه ببقاء ضمانه إلى الأجل الذي أخر إليه ( أو لم يعلم ) الضامن بالتأخير حتى حل الأجل الذي أخر رب الدين المضمون إليه ، فالضمان مستمر على الضامن ( إن حلف ) رب الدين ( أنه ) أي رب الدين ( لم يؤخره ) أي المضمون حال كونه ( مسقطا ) للضمان عن الضمان .

اللخمي وإن لم يعلم الحميل بالتأخير حتى حل الأجل حلف الطالب أنه لم يؤخره ليسقط الكفالة ويكون على حقه هذا قول ابن القاسم ، ومحله إذا كانت ذمة الغريم يوم حلول الأجل الأول ، والثاني سواء ولو كان موسرا يوم حل الأجل الأول ثم أعسر الآن فلا شيء له على الحميل لتفريطه حتى تلف مال غريمه ولم يعلم الكفيل فيعد راضيا . ا هـ . فإن نكل سقطت الحمالة قاله ابن يونس وابن رشد وغيرهما ، ولو أشهد رب الدين حين التأخير أنه لم يسقط الحمالة فالظاهر أنه لا يحلف قاله الحط




الخدمات العلمية