الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وعليه نفقة المطلقة الرجعية ، وكسوتها ، ومسكنها كالزوجة سواء ) بلا نزاع .

وقوله ( وأما البائن بفسخ ، أو طلاق ، فإن كانت حاملا : فلها النفقة ، والسكنى ) . وكذا الكسوة . هذا المذهب بلا نزاع في الجملة . وتستحق النفقة كل يوم تأخذها . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال في المذهب : هذا ظاهر المذهب . وفيه وجه آخر : أنها إذا وضعت استحقت ذلك لجميع مدة الحمل . وهو احتمال في الهداية ، فقال : ويحتمل أن لا يجب عليه تسليم النفقة حتى تضع الحمل . لأن مذهبه أن الحمل لا يعلم . ولهذا لا يصح اللعان عليه عنده . انتهى . قال في الفروع : يلزمه لبائن حامل نفقة وكسوة وسكنى . نص عليه . وعند أبي الخطاب بوضعه . قال في القواعد : وهو ضعيف ، مصادم لقوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } . وقال في الموجز ، والتبصرة رواية : لا تلزمه . قال في الفروع : وهي سهو . قال في القواعد الفقهية : وحكى الحلواني وابنه رواية : لا نفقة لها كالمتوفى عنها . [ ص: 361 ] وخصها ابنه بالمبتوتة بالثلاث . وبناها على أن النفقة للمرأة . والمبتوتة لا تستحق النفقة . وإنما تستحق النفقة إذا قلنا : هي للحمل . قال ابن رجب : وهذا متوجه في القياس ، إلا أنه ضعيف مخالف للنص والإجماع فيما إذا ظن . ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بأن النفقة للحامل . انتهى . وقال في الروضة : تلزمه النفقة . وفي السكنى روايتان .

قوله ( وإلا فلا شيء لها ) . يعني : وإن لم تكن حاملا فلا شيء لها . وهذا المذهب . جزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال الزركشي : هذا المشهور المعروف . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لها السكنى خاصة . اختارها أبو محمد الجوزي . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة . وقال في الانتصار : لا تسقط بتراضيهما ، كالعدة . وعنه : لها أيضا النفقة والكسوة . ذكرها في الرعاية . وعنه : يجب لها النفقة ، والسكنى . حكاها ابن الزاغوني وغيره . والظاهر : أنها الرواية التي في الرعاية . وقيل : هي كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا . ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة .

فائدة :

لو نفى الحمل ولاعن ، فإن صح نفيه فلا نفقة عليه . فإن استلحقه لزمه [ ص: 362 ] نفقة ما مضى . وإن قلنا : لا ينتفي بنفيه . أو لم ينفه وقلنا : يلحقه نسبه فلها السكنى والنفقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية