الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذ قبضتها ، فسرقت ، أو تلفت : لم يلزمه عوضها ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . لأنها تمليك . قال في الفروع : فإن سرقت أو بليت فلا بدل في الأصح . وجزم به في الوجيز ، والنظم ، والهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يلزمه عوضها . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : هي إمتاع . فيلزمه بدلها ككسوة القريب وقال في الكافي : فإن بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها : لزمه بدلها . لأن ذلك من تمام كسوتها . وإن تلفت قبله : لم يلزمه بدلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية