الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة . فهل يرجع عليها بقسطه ؟ على وجهين ) . وكذا الحكم لو تسلفت النفقة فماتت أو طلقها . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والشرح .

أحدهما : يرجع . وهو المذهب . قال في الفروع : رجع على الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . [ ص: 374 ] واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : لا يرجع . وقيل : يرجع بالنفقة دون الكسوة . وقيل : عكسه . وقيل : ذلك كزكاة معجلة . وجزم به ولد الشيرازي في المنتخب . وجزم في عيون المسائل أنه لا يرجع بما وجب كيوم وكسوة سنة ، بل يرجع بما لم يجب إذا دفعه .

فائدة :

لا يرجع ببقية اليوم الذي فارقها فيه . ما لم تكن ناشزا . على الصحيح من المذهب . قال في المحرر ، والحاوي : لا يرجع قولا واحدا . قال في الفروع : ولا يرجع في الأصح قال في الوجيز ، والرعاية ، وغيرهما : وكذا يوم السلف لا يرجع به . وتقدم كلامه في عيون المسائل : لا يرجع به . وقيل : يرجع به . وأما إذا كانت ناشزا : فالصحيح من المذهب : أنه يرجع عليها بذلك . وقيل : لا يرجع أيضا .

تنبيه :

في قول المصنف ( إذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها ) . إشعار بأنها تملكها . وهو صحيح . صرح به في الترغيب ، والوجيز ، والرعايتين . وقطعوا به كالكسوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية