الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( السابع ) من الموانع ( أن ترد ) شهادته ( لفسقه ثم يتوب ثم يعيدها ، فلا تقبل للتهمة في أنه إنما تاب لتقبل شهادته ولإزالة العار الذي لحقه بردها ; ولأن رده ) لفسقه حكم فلا ينتقض بقبوله ( ولو لم يؤدها ) أي الشهادة من تحملها فاسقا ( حتى تاب قبلت ) ; لأن العدالة ليست شرطا للتحمل ولا تهمة ، ( ولو شهد كافر أو غير مكلف أو أخرس فزال ) ذلك المانع بأن أسلم الكافر أو كلف غير مكلف أو نطق الأخرس ( وأعادوها ) أي : الشهادة ( قبلت ) ; لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه فلا تهمة ، بخلاف ردها للفسق ، ( لا إن شهد لمورثه بجرح قبل برئه ) فردت ( أو ) شهد ( لمكاتبه ) بشيء فردت ( أو ) شهد شريك ( بعفو شريكه في شفعة عنها ) أي الشفعة ( فردت ) شهادته ، ( أو ردت ) شهادته ( لدفع ضرر ) عنه ( أو جلب نفع ) له ( أو ) ل ( عداوة فبرئ مورثه ) من جرحه ( وعتق مكاتبه وعفا الشاهد عن شفعته وزال المانع ) من دفع ضرر وجلب نفع وعداوة ( ثم أعادوها ) ، فلا تقبل ; لأن ردها كان باجتهاد الحاكم ، فلا ينقض باجتهاد ثان ، ولأنها ردت للتهمة كالرد للفسق ، والوجه الثاني يقبل . قال في الإنصاف : وهو المذهب ورد في المغني التعليل السابق بما ذكرته في الحاشية ، ( ومن شهد بحق مشترك بين من ردت شهادته له ) كأبيه ( وأجنبي ردت ) نصا ; ( لأنها ) أي الشهادة ( لا تتبعض في نفسها ) ، قلت : وقياسه لو حكم له ولأجنبي

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية