الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ، الخلاف بين الزوجين قد يكون بنشوز المرأة ، وقد يكون بظلم من الرجل ، فالنشوز يعالجه الرجل بأقرب التأديبات الثلاثة المبينة في الآية التي قبل هذه الآية على ما مر سرده ، وحلا ورده ، وقد يكون بظلم من الرجل ، فإذا تمادى هو في ظلمه ، أو عجز عن إنزالها عن نشوزها ، وخيف أن يحول الشقاق بينهما دون إقامتهما لحدود الله تعالى في الزوجية ، بإقامة أركانها الثلاثة : السكون ، والمودة ، والرحمة ، وجب على المؤمنين المتكافلين في مصالحهم ومنافعهم أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها عارفين بأحواله وأحوالها ، [ ص: 64 ] ويجب على هذين الحكمين أن يوجها إرادتهما إلى إصلاح ذات البين ، ومتى صدقت الإرادة كان التوفيق الإلهي رفيقها إن شاء الله تعالى ، ويجب الخضوع لحكم الحكمين والعمل به .

                          فخوف الشقاق توقعه بظهور أسبابه ، والشقاق هو الخلاف الذي يكون به كل من المختلفين في شق أي في جانب ، والحكم ( بالتحريك ) : من له حق الحكم والفصل بين الخصمين (

                          فيك الخصم وأنت الخصم والحكم

                          ) ويطلق على الشيخ المسن ؛ لأن من شأنه أن يتحاكم إليه لرويته وتجربته ، والمراد ببعثهما إرسالهما إلى الزوجين لينظرا في شكوى كل منهما ، ويتعرفا ما يرجى أن يصلح بينهما ، ويسترضوهما بالتحكيم ، وإعطائهما حق الجمع والتفريق ، روى الشافعي في الأم والبيهقي في " السنن " وغيرهما ، عن عبيدة السلماني قال : " جاء رجل وامرأة إلى علي كرم الله تعالى وجهه ومع كل واحد منهما فئام من الناس ، فأمرهم علي أن يبعثوا رجلا حكما من أهله ، ورجلا حكما من أهلها ، ثم قال للحكمين : تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا ، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا ، قالت المرأة : رضيت كتاب الله تعالى بما علي به ، ولي ، وقال الرجل : أما الفرقة فلا ، فقال علي : كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به " ، وروى ابن جرير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية : هذا في الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما ، أمر الله تعالى أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة ، فينظران أيهما المسيء ، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقسروه على النفقة ، وإن كانت المرأة هي المسيئة قسروها على زوجها ومنعوها النفقة ، فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز ، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما ، فإن الذي رضي يرث الذي كره ، ولا يرث الكاره الراضي ، وأكثر فقهاء المذاهب المعروفة لا يقولون بقولي هذين الإمامين الصحابيين فيما هو حق للحكمين ، والمسألة اجتهادية عندهم ، والمجتهد لا يقلد مجتهدا آخر ، والنص إنما هو في وجوب بعث الحكمين ، ليجتهدا في إصلاح ذات البين ، وهل هما قاضيان ينفذ حكمهما بكل حال ، أم وكيلان ليس لهما إلا ما وكلهما الزوجان به ؟ المسألة خلافية والظاهر الأول ؛ لأن الحكم في اللغة هو الحاكم .

                          الأستاذ الإمام : الخطاب للمؤمنين ولا يتأتى أن يكلف كل واحد ، أو كل جماعة منهم ذلك ; ولذلك قال بعض المفسرين : إن الخطاب هنا موجه إلى من يمكنه القيام بهذا العمل ممن يمثل المسلمين وهم الحكام ، وقال بعضهم : إن الخطاب عام ، ويدخل فيه الزوجان وأقاربهما ، فإن قام به الزوجان أو ذوو القربى أو الجيران فذاك ، وإلا وجب على من بلغه أمرهما من المسلمين أن يسعى في إصلاح ذات بينهما بذلك ، وكلا القولين وجيه ، فالأول يكلف الحكام ملاحظة أحوال العامة والاجتهاد في إصلاح أحوالهم ، والثاني يكلف كل المسلمين أن يلاحظ بعضهم [ ص: 65 ] شئون بعض ، ويعينه على ما تحسن به حاله ، واختلفوا في وظيفة الحكمين ، فقال بعضهم : إنهما وكيلان لا يحكمان إلا بما وكلا به ، وقال بعضهم : إنهما حاكمان ( وذكر مذهب علي ، وابن عباس بالاختصار ، وقد ذكرنا الرواية عنهما آنفا ) ، وقوله : إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ، يشعر بأنه يجب على الحكمين ألا يدخرا وسعا في الإصلاح ، كأنه يقول : إن صحت إرادتهما فالتوفيق كائن لا محالة ، وهذا يدل على نهاية العناية من الله تعالى في إحكام نظام البيوت الذي لا قيمة له عند المسلمين في هذا الزمان ، وانظروا كيف لم يذكر مقابل التوفيق بينهما وهو التفريق عند تعينه ، لم يذكره حتى لا يذكر به ؛ لأنه يبغضه ، وليشعر النفوس أنه ليس من شأنه أن يقع ، وظاهر الأمر أن هذا التحكيم واجب ، لكنهم اختلفوا فيه فقال بعضهم : إنه واجب ، وبعضهم : إنه مندوب ، واشتغلوا بالخلاف فيه عن العمل به ؛ لأن عنايتنا بالدين صارت محصورة في الخلاف والجدل ، وتعصب كل طائفة من المسلمين لقول واحد من المختلفين ، مع عدم العناية بالعمل به ، فها هم أولاء قد أهملوا هذه الوصية الجليلة لا يعمل بها أحد على أنها واجبة ، ولا على أنها مندوبة ، والبيوت يدب فيها الفساد ، فيفتك بالأخلاق والآداب ، ويسري من الوالدين على الأولاد .

                          إن الله كان عليما خبيرا ، أي : إنه كان فيما شرعه لكم من هذا الحكم ، عليما ، بأحوال العباد وأخلاقهم ، وما يصلح لهم ، خبيرا بما يقع بينهم وبأسبابه الظاهرة ، والباطنة فلا يخفى عليه شيء من وسائل الإصلاح بينهما ، وإني لأكاد أبصر الآية الحكيمة تومئ بالاسمين الكريمين إلى أن كثيرا من الخلاف يقع بين الزوجين ، فيظن أنه مما يتعذر تلافيه ، وهو في الواقع ، ونفس الأمر ناشئ عن سوء التفاهم لأسباب عارضة ، لا عن تباين في الطباع ، أو عداوة راسخة ، وما كان كذلك يسهل على الحكمين الخبيرين بدخائل الزوجين لقربهما منهما أن يمحصا ما علق من أسبابه في قلوبهما ، مهما حسنت النية وصحت الإرادة .

                          إن الزوجية أقوى رابطة تربط اثنين من البشر أحدهما بالآخر ، فهي الصلة التي بها يشعر كل من الزوجين بأنه شريك الآخر في كل شيء مادي ومعنوي ، حتى إن كل واحد منهما يؤاخذ بالآخر على دقائق خطرات الحب ، وخفايا خلجات القلب ، يستشفها من وراء الحجب ، أو توحيها إليه حركات الأجفان ، أو يستنبطها من فلتات اللسان ، إذا لم تصرح بها شواهد الامتحان ، فهما يتغايران في أخفى ما يشتركان فيه ، ويكتفيان بشهادة الظنة والوهم عليه ، فيغريهما ذلك بالتنازع في كل ما يقصر فيه أحدهما من الأمور المشتركة بينهما ، وما أكثرها ، وأعسر التوقي منها ، فكثيرا ما يفضي التنازع إلى التقاطع ، والتغاير إلى التدابر ، فإن تعاتبا فجدل ومراء ، لا استعتاب واسترضاء ، حتى يحل الكره والبغضاء محل الحب والهناء ، لذلك يصح لك أن تحكم إن كنت عليما بالأخلاق والطبع ، خبيرا بشئون الاجتماع ، بأن تلك الحكمة التي أرسلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ هي القاعدة الثابتة [ ص: 66 ] في جميع الأمم وجميع الأعصار ، وأنها يجب أن تكون في محل الذكرى من الحكمين اللذين يريدان إصلاح ما بين الزوجين ، كما يجب أن يعرفها ولا ينساها جميع الأزواج ، تلك الحكمة هي قوله للتي صرحت بأنها لا تحب زوجا : " إذا كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تخبره بذلك ، فإن أقل البيوت ما بني على المحبة ، وإنما يعيش ( أو قال يتعاشر ) الناس بالحسب والإسلام ، أي : إن حسب كل من الزوجين وشرفه إنما يحفظ بحسن عشرته للآخر ، وكذلك الإسلام يأمرهما بأن يتعاشرا بالمعروف . راجع تفسير : فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ( 4 : 19 ) .

                          قد اهتدى الإفرنج إلى العمل بهذه الحكمة البالغة بعد أن استبحر علم النفس والأخلاق وتدبير المنزل عندهم ، فربوا نساءهم ورجالهم على احترام رابطة الزوجية ، وعلى أن يجتهد كل من الزوجين أن يعيشا بالمحبة ، فإن لم يسعدا بها فليعيشا بالحسب ، وهو تكريم كل منهما للآخر ، ومراعاته لشرفه ، وقيامه بما يجب له من الآداب والأعمال التي جرى عليها عرف أمتهم ، ثم يعذره فيما وراء ذلك ، وإن علم أنه لا يحبه فلا يذكر له ذلك ، وقد صرحوا بأن سعادة المحبة الزوجية الخالصة قلما تمتع بها زوجان ، وإن كانت أمنية كل الأزواج ، وإنما يستبدلون بها المودة العملية ، ولكنهم بإباحة المخالطة والتبرج قد أفرطوا في إرخاء العنان ، حتى صار الأزواج يتسامحون في السفاح ، أو اتخاذ الأخدان ، وهذان يعصم مجموع أمتنا منه الإسلام .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية