الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وطئ في نكاح باطل إجماعا مع علمه ، نص عليه ، أو زنى بمن استأجرها لزنا أو غيره ، أو بصغيرة يوطأ مثلها ، نقله الجماعة ، وقيل : أو لا ، وقيل : لها تسع ، أو بمجنونة ، أو بامرأة ثم تزوجها أو ملكها ، أو أقر عليها فجحدت ( هـ ) كسكوتها ( و ) أو بحربية مستأمنة ، ونصه : [ ص: 77 ] أو نكح بنته من زنا ، وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ، ويحتمل حمله على معتقد تحريمه حد . وكذا بمن له عليها قود ، في الأصح .

                                                                                                          وفي المغني أو دعا أمة مشتركة فوطئ يظنها المدعوة .

                                                                                                          وإن مكنت مكلفة من لا يحد ، وقيل : ابن عشر ، أو جهله . أو حربيا مستأمنا . أو استدخلت ذكر نائم ، حدت ، كلزومها كفارة رمضان دون مجنون . وكذا يحد رجل وطئ من لم يبلغ نص عليه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية