الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثالث من أحوال العبد فهو أن يكون غير مكتسب ولا مأذون له في التجارة إما لأنه زمن لا يقدر على عمل ، وإما لأنه محارف محروم لا يقدر شيئا ، وإن عمل فهما سواء ، وعلى السيد التزام نفقته ، وليس عليه التزام نفقة زوجته ، ويقال لها : زوجك معتبر بنفقتك ، وأنت بالخيار في الصبر معه على إعساره أو فسخ نكاحه ، فأما المهر ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه في ذمة العبد يؤديه بعد عتقه ولا يؤخذ السيد به : لأنه في مقابلة البضع الذي قد صار ملكا للعبد دون السيد ومن ملك ذا بدل ، ملك عليه ذلك البدل ، وهذا أشهر القولين وأظهرهما .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن يكون مضمونا في ذمة سيده : لأن إذنه بالنكاح الذي لا ينفك من التزام المهر موجب لالتزام ذلك المهر كالديون .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية