الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح ) الإقرار ( لحمل ) آدمية ( بمال ) وإن لم يعزه إلى سبب لجواز ملكه إياه بوجه صحيح كالطفل ( فإن وضع ) الحمل ( ميتا أو لم يكن ) ببطنها ( حمل بطل ) إقراره لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك ( وإن ولدت ) المقر لحملها ( حيا وميتا ف ) المقر به جميعه ( للحي ) بلا نزاع قاله في الإنصاف لفوات شرطه في الميت ( و ) إن ولدت ( حيين ف ) المقر به ( لهما بالسوية ولو ) كانا ( ذكرا وأنثى ) كما لو أقر لرجل وامرأة لعدم المزية ( ما لم يعزه ) أي الإقرار ( إلى ما ) أي سبب ( يوجب تفاضلا كإرث ووصية يقتضيانه ) أي التفاضل ( فيعمل به ) أي بمقتضى السبب الذي عزاه إليه من التفاضل لاستناد الإقرار إلى سبب صحيح .

                                                                          ( و ) إن قال مكلف ( له ) أي الحمل ( على ألف جعلتها له ونحوه ) كوهبته إياها أو تصدقت بها عليه أو أعددتها له ( ف ) هو ( وعد ) لا يلزم به شيء وليس بإقرار .

                                                                          ( و ) لو قال ( للحمل على ألف أقرضنيه يلزمه الألف ) لأن قوله للحمل على ألف إقرار صحيح وقد وصله بما يغيره فلا يبطله كقوله لزيد علي ألف من ثمن خمر و ( لا ) يصح إقراره بقوله ( أقرضني ) الحمل ( ألفا ) فلا يلزمه شيء لأن الحمل لا يتصور منه قرض

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية