الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 47 ] ( رضي الوكيل بالعيب لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب ) الذي به ( يساوي الثمن ) المسمى ( وإلا ) يساويه ( لا ) يلزم الموكل ا هـ .

[ ص: 47 ]

التالي السابق


[ ص: 47 ] مطلب في الصلح عن العيب [ فرع ] لو شرياه فوجد عيبا فصالح أحدهما البائع من حصته فليس للآخر أن يخاصم ، وهذا فرع مسألة أن رجلين لو شريا فوجدا عيبا ليس لأحدهما الرد بدون الآخر عنده وعندهما لكل منهما رد حصته جامع الفصولين ( قوله رضي الوكيل بالعيب ) أي الوكيل بالشراء ( قوله يساوي الثمن المسمى ) أي الذي اشتراه به كما في الخانية عن المنتقى بعدما ذكر قولا آخر ، وهو أنه إن كان قبل قبض المبيع لزم الموكل لو العيب يسيرا وإلا فيلزم الوكيل ، وإن اليسير ما لا يفوت جنس المنفعة كقطع يد واحدة وفقء عين ، بخلاف قطع اليدين وفقء العينين فهو فاحش ، وذكر أن السرخسي قال : إن ما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش ، بأن لا يقومه أحد من العيب بقيمة الصحيح ، وأن ما في المنتقى قريب من هذا ثم قال : وفي الزيادات إن رضي قبل القبض لزم الموكل ، وإن بعده لزم الوكيل ولم يفصل بين اليسير والفاحش والصحيح ما في المنتقى سواء كان قبل القبض أو بعده ; لأنه يصير كأنه اشتراه مع العلم بالعيب ، فإن كان لا يساوي ذلك الثمن لا يلزم الآمر . ا هـ فافهم .




الخدمات العلمية