الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا ثبت ما وصفنا من الأسباب المشكلة لولاية النكاح انتقلت الولاية بها إلى من هو أبعد بخلاف الغيبة التي لا توجب انتقال الولاية : لأن الغائب يصح منه التزويج ولا يصح من هؤلاء .

                                                                                                                                            فلو زالت الأسباب المبطلة للولاية ، بأن أسلم الكافر ، وأعتق العبد ، وأفاق المجنون ، ورشد السفيه ، عادوا إلى الولاية وانتقلت عمن هو أبعد منهم ، فلو كان الأبعد قد زوج في جنون القريب وسفهه ، صح نكاحه ، ولم يكن للأقرب بعد الإفاقة والرشد اعتراض عليه .

                                                                                                                                            [ ص: 120 ] ولو كان الأبعد قد زوج بعد إفاقة الأقرب ورشده كان نكاحه باطلا سواء علم بإفاقته أو لم يعلم ، فإن قيل : أفليس وكيل الولي إذا زوج بعد رجوع الولي في الوكالة قبل علمه برجوعه ، كان في نكاحه قولان ، فهلا كان نكاح الأبعد ؟ مثله على قولين ؟

                                                                                                                                            قيل : الفرق بينهما : أن الوكيل مستناب يضاف عقده إلى موكله ، فكان عقده أمضى من عقد الأبعد الذي ليس بنائب عن الأقرب ، فعلى هذا لو زوجها الأبعد ، ثم اختلف هو والأقرب ، فقال الأبعد : زوجتها قبل إفاقتك ، فالنكاح ماض ، وقال الأقرب : بل زوجتها بعد إفاقتي ، فالنكاح باطل ، ولا اعتبار باختلافهما ولا رجوع ، فيسأل قول الزوجين : لأن العقد حق لهما فلم ينفذ فيه قول غيرهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية