الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5642 ) فصل : وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا ، وعلى ألفين إن كان أبوها ميتا ، فالتسمية فاسدة ، ولها صداق نسائها . نص عليه أحمد ، في رواية مهنا ; لأن حال الأب غير معلومة ، فيكون مجهولا . وإن قال : تزوجتك على ألف إن لم أخرجك من دارك ، وعلى ألفين إن أخرجتك منها . أو على ألف إن لم يكن لي امرأة ، وعلى ألفين إن كانت لي امرأة . فنص أحمد على صحة التسمية في هاتين المسألتين . وقال القاضي ، وأبو بكر : في الجميع روايتان ; إحداهما ، لا يصح . واختاره أبو بكر ; لأن سبيله سبيل الشرطين ، فلم يجز ، كالبيع .

                                                                                                                                            والرواية الثانية ، يصح ; لأن ألفا معلوم ، وإنما جهل الثاني وهو معلوم على شرط ، فإن وجد الشرط كان زيادة في الصداق والصداق تجوز الزيادة فيه . والأولى أولى . والقول بأن هذا تعليق على شرط لا يصح لوجهين ; أحدهما ، أن الزيادة لا يصح تعليقها على شرط ، فلو قال : إن مات أبوك ، فقد زدتك في صداقك ألفا . لم تصح ، ولم تلزم الزيادة عند موت الأب . [ ص: 204 ] والثاني ، أن الشرط هاهنا لم يتجدد في قوله : إن كان لي زوجة ، أو إن كان أبوك ميتا . ولا الذي جعل الألف فيه معلوم الوجود ، ليكون الألف الثاني زيادة عليه .

                                                                                                                                            ويمكن الفرق بين المسألة التي نص أحمد على إبطال التسمية فيها ، وبين التي نص على الصحة فيها ، بأن الصفة التي جعل الزيادة فيها ليس للمرأة فيها غرض يصح بذل العوض فيه ، وهو كون أبيها ميتا ، بخلاف المسألتين اللتين صحت التسمية فيهما ، فإن خلو المرأة من ضرة تغيرها ، وتقاسمها ، وتضيق عليها ، من أكبر أغراضها ، وكذلك إقرارها في دارها بين أهلها وفي وطنها ، فلذلك خففت صداقها لتحصيل غرضها ، وثقلته عند فواته . فعلى هذا يمتنع قياس إحدى الصورتين على الأخرى ، ولا يكون في كل مسألة إلا رواية واحدة ، وهي الصحة في المسألتين الآخرتين ، والبطلان في المسألة الأولى ، وما جاء من المسائل ألحق بأشبههما به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية