الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن انتقل من فرض إلى فرض والمراد لم ينو الثاني من أوله بتكبيرة إحرام ، وإلا صح الثاني ( و ) بطل فرضه ( و ) وفي نفله الخلاف ، وكذا ما يفسد الفرض فقط ، إذا وجد فيه ، كترك قيام ، والصلاة في الكعبة ، والائتمام بمتنفل ، وبصبي إن اعتقد جوازه صح نفلا في المذهب . وإلا فالخلاف .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( تنبيهان ) الأول : قوله : وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه ، وفي نفله الخلاف يعني به الذي أحرم بفرض ثم قلبه نفلا على ما تقدم في كلام المصنف ، وكذا قوله وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط ، إذا وجد فيه كترك قيام ، والصلاة في الكعبة ، والائتمام بمتنفل ، وبصبي إن اعتقد جوازه صح نفلا في المذهب ، وإلا فالخلاف ، وهي فائدة حسنة ، الثاني : قوله : قال بعضهم وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان ، انتهى ، مراده بذلك والله أعلم : صاحب الرعاية فإنه قال في الجنائز : فإن عين ميتا فبان غيره احتمل وجهين ، انتهى ، وذكر المصنف في الجنائز عن أبي المعالي أنه قال : لا تصح ، وذكر المصنف كلام الشيخ تقي الدين فلا نعيده ، والمصنف إنما ذكر كلام صاحب الرعاية ضمنا ، لأنه ذكره في مسألة ما إذا عين إماما أو مأموما فأخطأ .




                                                                                                          الخدمات العلمية