الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                باب الرهن قاعدة :

                ما جاز بيعه جاز رهنه ، وما لا فلا . ويستثنى من الأول : المنافع : يجوز بيعها بالإجارة ، دون رهنها ; لعدم تصور قبضها فيها ، والدين يباع ممن هو عليه لا يرهن عنده . والمدبر : يجوز بيعه لا رهنه . وكذا المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين . والمرهون : يصح بيعه من المرتهن ، ولا يصح رهنه عنده بدين آخر على الجديد . ويستثنى من

                الثاني : رهن المصحف ، والعبد المسلم من الكافر ، والسلاح من الحربي ، والأم دون ولدها وعكسه ، والمبيع قبل القبض .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية