الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                السادس شك هل حلف بالله ، أو بالطلاق ، أو بالعتاق فينبغي أن يكون حلفه باطلا 54 - ، ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان : حلف ونسي أنه بالله تعالى ، أو بالطلاق ، أو بالعتاق 55 - فحلفه باطل ( انتهى ) ، وفي اليتيمة إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط ، وهو دخول الدار ونحوه إلا أنه لا يدري إن كان بالله أم كان بالطلاق فلو وجد الشرط ماذا يجب عليه قال : 56 -

                يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما ، قيل له : كم [ ص: 212 ] يمينا عليك ؟ قال : أعلم أن علي أيمانا كثيرة غير أني لا أعرف عددها ، ماذا يصنع ؟ قال : 57 - يحمل على الأقل حكما ، وأما الاحتياط فلا نهاية له ( انتهى ) .

                التالي السابق


                ( 54 ) قوله : ثم رأيت المسألة في البزازية إلخ . أقول فيه : إن الذي في البزازية حلف ونسي ، والذي الكلام فيه حلف وشك ، ولا شبهة في أن النسيان غير الشك . ( 55 ) قوله : فحلفه باطل أي فلا شيء عليه ، قيل : أما الطلاق والعتاق فإنهما لا يقعان بالشك وأما الحلف بالله ; فلأن الأصل براءة الذمة فلا تجب الكفارة بالشك ( انتهى ) ، وفيه تأمل . ( 56 ) قوله : يحمل على اليمين بالله ، هذا هو الظاهر ; لأن الحلف بالطلاق ، والعتاق غير مشروع فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون المحظور . [ ص: 212 ]

                قوله : يحمل على الأقل حكما إلخ ، في اختصار كتاب حاطب ليل وجارف سيل في رجل حلف على شيء أنه لا يفعله ، ونسي اليمين المحلوف بها فما يدري أطلاق أم حج أم صدقة وفعل الشيء المحلوف عليه ما حكم الله في حقه ؟ وقد قيل : يلزمه على مذهب مالك جميع الأيمان ، وفيه حرج وضيق وعلى مذهب الشافعي كفارة يمين ( انتهى )




                الخدمات العلمية