الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وسراية القود غير مضمونة . فلو قطع اليد قصاصا ، فسرى إلى النفس : فلا شيء على القاطع ) بلا نزاع . لكن لو اقتص قهرا مع حر أو برد ، أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه : لزمه بقية الدية على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وصححه في الرعايتين وعند القاضي يلزمه نصف الدية وقال ابن عقيل : من له قود في نفس وطرف . فقطع طرفه فسرى . أو صال من عليه الدية ، فدفعه دفعا جائرا ، فقتله : هل يكون مستوفيا لحقه كما يجزئ إطعام مضطر عن كفارة قد وجب عليه بدله له . وكذا من دخل مسجدا وصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد ؟ فيه احتمالان .

التالي السابق


الخدمات العلمية