الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( باع دار غيره بغير أمره ) وأقبضها المشتري نهر . [ ص: 119 ] وأما إدخالها في بناء المشتري فقيد اتفاقا درر ( ثم اعترف البائع ) الفضولي ( بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع قيمة الدار ) لعدم سراية إقراره على المشتري ( فإن برهن المالك أخذها ) لأنه نور دعواه بها . [ فروع ]

باعه فضولي وآجره آخر أو زوجه أو رهنه فأجيزا معا ثبت الأقوى فتصير مملوكة لا زوجة فتح . سكوت المالك عند العقد ليس بإجازة خانية من آخر فصل الإقالة .

التالي السابق


( قوله : بغير أمره ) لا حاجة إليه ; لأنه محل النزاع ط ولذا لم يذكره في الكنز . ( قوله : نهر ) نقله عن البناية ولم يتكلم على مفهومه ، ولعله ; لأنه أولوي [ ص: 119 ] فإنه إذا لم يضمن إذا قبضها لا يضمن إذا لم يقبض بالأولى ط . ( قوله : فقيد اتفاقا ) أي وقع في الكنز وغيره اتفاقا مقصودا للاحتراز ; لأنه إذا لم يدخلها يكون بالأولى . ( قوله : لعدم سراية إقراره على المشتري ) هذا لا يصلح علة لما قبله وإنما هو علة لعدم نزع الدار من يد المشتري ، وأما علة عدم ضمان البائع قيمة الدار مع إقراره بغصبها فهي عدم صحة غصب العقار وهو قولهما . وقال محمد : يضمن قيمة الدار ، وهو قول أبي يوسف أولا لصحة غصبه عنده ط ولذا قال في الفتح : وهي مسألة غصب العقار هل يتحقق أو لا ؟ فعند أبي حنيفة لا فلا يضمن . وعند محمد نعم فيضمن . ا هـ . ( قوله : فإن برهن إلخ ) وإن لم يبرهن كان التلف مضافا إلى عجزه عنه لا إلى عقد البائع . قالالسائحاني والظاهر أن الثمن يوضع في بيت المال حتى يتبين الحال . ( قوله : لأنه نور دعواه بها ) أي جعل لها نورا بالبينة أي أوضحها وأظهرها . ( قوله : باعه ) أي الشيء . ( قوله : فتصير مملوكة لا زوجة ) إنما نص على أنها لا تصير زوجة مع أن البيع يقدم على الإجارة والرهن أيضا ; لأنه يفهم من نفي الزوجية نفي الأدنى منها بالأولى .

قال في الفتح : وتثبت الهبة لو وهبه فضولي وآجره آخر ، وكل من العتق والكتابة والتدبير أحق من غيرها ; لأنها لازمة والإجارة أحق من الرهن لإفادتها ملك المنفعة والبيع أحق من الهبة لبطلانها بالشيوع فما لا يبطل بالشيوع كهبة فضولي عبدا و بيع آخر إياه يستويان ، ; لأن الهبة مع القبض تساوي البيع في إفادة الملك . وهبة المشاع فيما لا يقسم صحيحة ، فيأخذ كل نصفه ، ولو زوجاها كل من رجل فأجيزا بطلا ، ولو باعاها تتنصف بين المشتريين ويخير كل منهما ا هـ . والله سبحانه أعلم .




الخدمات العلمية