الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن جنى عمدا ، فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضى السيد ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والشرح .

إحداهما : لا يملكه بغير رضاه . وهو المذهب . قال ابن منجا في شرحه : هذه أصح وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع .

والرواية الثانية : يملكه بغير رضاه ، جزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي . وذكر ابن عقيل ، وصاحب الوسيلة رواية : بجناية عمد وله قتله ورقه وعتقه . [ ص: 81 ] وينبني عليه : لو وطئ الأمة . ونقل مهنا : لا شيء عليه . وهي له وولدها . فعلى المذهب في قدر ما يرجع به الروايات الثلاث المتقدمات . ذكره في المحرر ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية