الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3636 3637 3638 3639 ص: وقد روي ذلك عن نفر من المتقدمين .

                                                حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن المسيب : "أنه أتاه رجل فقال له : إني أريد أحرم وليس له إلا هذا الثوب ، ثوب مصبوغ زعفران ، فقال : آلله ما تجد غيره ؟ فحلف ، فقال : اغسله وأحرم فيه" .

                                                حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر ، عن سفيان ، عن ليث ، عن طاوس قال : "إذا كان في الثوب زعفران أو ورس ، يغسل ولا بأس أن يحرم فيه" .

                                                [ ص: 145 ] حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر ، عن سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم : "في الثوب يكون فيه ورس أو زعفران فغسل : أنه لم ير بأسا أن يحرم فيه" .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي قد روي ما ذكرنا من جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بورس أو زعفران إذا كان غسيلا لا ينفض ، عن جماعة من التابعين ، وهم سعيد بن المسيب وطاوس وإبراهيم النخعي .

                                                أما أثر سعيد فأخرجه بإسناد صحيح عن إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس اليشكري ، عن سعيد بن المسيب .

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا هشيم ، عن أبي بشر قال : "كنت عند سعيد بن المسيب ، فقال له رجل : إني أريد أن أحرم ومعي ثوب مصبوغ بالزعفران فغسلته حتى ذهب لونه ، فقال له سعيد : أمعك ثوب غيره ؟ قال : لا ، قال : فأحرم فيه" .

                                                وأما أثر طاوس فأخرجه أيضا بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي ، عن سفيان الثوري ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس .

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن ليث ، عن طاوس ، قال : "إذا غسل الثوب المصبوغ فذهب ريحه ، قال : لا بأس أن يحرم فيه" .

                                                وأما أثر إبراهيم النخعي فأخرجه أيضا بإسناد صحيح : عن ابن مرزوق . . إلى آخره ، ومغيرة هو ابن مقسم الضبي .

                                                [ ص: 146 ] وأخرجه ابن أبي شيبة : ثنا وكيع ، عن عبدة بن سليمان ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم : "في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران ، قال : إذا غسل [فذهب] ذلك منه ، لم يره شيئا أن يلبسه المحرم" .




                                                الخدمات العلمية