الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5784 ) فصل : فإن لم يبق من طلاقها إلا واحدة ، فقالت : طلقني بألف واحدة أبين بها ، واثنتين في نكاح آخر . فقال أبو بكر : قياس قول أحمد ، أنه إذا طلقها واحدة ، استحق العوض ، فإن تزوج بها بعد ذلك ، ولم يطلقها ، رجعت عليه بالعوض ; لأنها بذلت العوض في مقابلة ثلاث ، فإذا لم يوقع الثلاث ، لم يستحق العوض ، كما لو كانت ذات طلقات ثلاث ، فقالت : طلقني ثلاثا . فلم يطلقها إلا واحدة ، ومقتضى هذا ، أنه إذا لم ينكحها نكاحا آخر ، أنها ترجع عليه بالعوض ، وإنما يفوت نكاحه إياها بموت أحدهما . وإن نكحها نكاحا آخر وطلقها اثنتين ، لم ترجع عليه بشيء ، وإن لم يطلقها إلا واحدة ، رجعت عليه بالعوض كله .

                                                                                                                                            وقال القاضي : الصحيح في المذهب أن هذا لا يصح في الطلقتين الآخرتين ; لأنه سلف في طلاق ، ولا يصح السلم في الطلاق ، ولأنه معاوضة على الطلاق قبل النكاح ، والطلاق قبل النكاح لا يصح ، فالمعاوضة عليه أولى ، فإذا بطل فيهما انبنى ذلك على تفريق الصفقة ، فإن قلنا : تفرق . فله ثلث الألف ، وإن قلنا : لا تفرق . فسد العوض في الجميع ، ويرجع بالمسمى في عقد النكاح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية