الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      293 حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي و أخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هي عرق أو قال عروق قال أبو داود وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعا وقال إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي كما قال القاسم في حديثه وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما [ ص: 372 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 372 ] ( أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي ) : حديث أبي سلمة هذا إسناده حسن ليس فيه علة فيحمل الأمر على الندب جمعا بين الروايتين ( وأخبرني ) : هذه المقولة ليحيى بن أبي كثير أي يقول يحيى وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ( أخبرته ) : أي أبا سلمة ( ترى ما ) : أي الدم ( يريبها ) : رابني الشيء وأرابني بمعنى شككني ( بعد الطهر ) : أي بعد الغسل قاله محمد بن يحيى شيخ ابن ماجه ( إنما هو عرق ) : أي دم يخرج من انفجار العروق ولا يخرج من الرحم ويجيء بحث هذه المسألة في باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر ( قال ) : أي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بيان للأمرين ( وإلا ) : أي إن لم تغتسل لكل صلاة ( فاجمعي ) : بين الصلاتين بغسل واحد ( كما قال القاسم في حديثه ) : الآتي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة أن تغتسل عند كل صلاة ، فلما جهدها ذلك أمرها أن [ ص: 373 ] تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح فحديث ابن عقيل ، وحديث القاسم الآتي في كليهما الأمران جميعا . وهذا المعنى هو ظاهر من عبارة المؤلف لكن فيه إشكال لأنه ليس في حديث ابن عقيل الأمر بالاغتسال لكل صلاة ، نعم إن كان المراد بالقاسم القاسم بن مبرور ، وبحديثه حديث حمنة الذي روي عن ابن عقيل ليزول الإشكال أي روى القاسم في روايته عن ابن عقيل الأمرين جميعا إن قويت فاغتسلي لكل صلاة ، وإن لم تغتسلي فاجمعي بين الصلاتين بغسل واحد ولكن هذا المعنى يتوقف على ثبوت رواية هذا الحديث للقاسم بن مبرور عن ابن عقيل ، لكن لم أقف عليها والله تعالى أعلم .




                                                                      الخدمات العلمية