الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 406 ] باب صفة الصلاة

                                                                                                          يستحب الخروج إليها بسكينة ، ووقار ، لخبر أبي هريرة في الصحيحين زاد مسلم { فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة } ويقارب خطاه ، ويقول ما ورد ، ولا يشبك أصابعه ، وإن سمع الإقامة لم يسع إليها ، ذكره عنه ابن المنذر ، ونصه لا بأس به يسيرا إن رجا التكبيرة الأولى ، واحتج بأنه جاء عن الصحابة وهم مختلفون ، وإذا دخل المسجد قال : بسم الله ، والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك ، ويقوله إذا خرج ، إلا أنه يقول أبواب فضلك ، نص عليه ، ويتوجه يتعوذ إذا خرج من الشيطان الرجيم وجنوده للخبر ، ثم يسوي الإمام الصفوف بالمناكب والأكعب ، ويكمل الأول فالأول ، فيتراصون ، ويمينه والصف الأول للرجال أفضل ، قال ابن هبيرة : وله ثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف لاقتدائهم به ، قال الأصحاب : وكلما قرب منه أفضل ، وقرب الأفضل والصف منه . وللأفضل تأخير المفضول ، والصلاة مكانه ، ذكره بعضهم ، لأن أبيا نحى قيس بن عبادة ، وقام مكانه ، فلما صلى قال : يا بني لا يسؤك الله ، فإني لم آتك الذي أتيت بجهالة ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : { كونوا في الصف الذي يليني } وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك ، إسناده جيد ، رواه أحمد والنسائي ، وهذا لا يدل على أنه ينحيه من مكانه فهو رأي صحابي ، [ ص: 407 ] مع أنه في الصحابة مع التابعين ، فظاهر كلامهم : في الإيثار بمكانه ، وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك وصرح به غير واحد ( م 1 ) ويأتي في الجنائز . .

                                                                                                          [ ص: 406 - 407 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 406 - 407 ] باب صفة الصلاة

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : والأفضل تأخير المفضول والصلاة مكانه ، ذكره بعضهم ، وظاهر كلامهم : في الإيثار بمكانه ، وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك ، وصرح به غير واحد ، انتهى ، ظاهر كلامه تقوية الثاني وهو عدم الجواز واختاره المجد في شرحه ، وقطع به والقول الأول قطع به في المغني والشرح ، قال ابن رزين في شرحه : يؤخر الصبيان ، نص عليه ، وقطع به ابن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين .

                                                                                                          وقال صرح به القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وعليه حمل فعل أبي بن كعب مع قيس بن عباد ، انتهى ، قلت : وهو الصواب .

                                                                                                          وقال في النكت بعد أن ذكر النقل في المسألة في صلاة الجنازة فظهر من ذلك أنه هل يؤخر المفضول بحضور الفاضل ، أو لا يؤخر ، أو يفرق بين الجنس والأجناس ، أو يفرق بين مسألة الجنائز ، ومسألة الصلاة ، فيه أقوال ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية