الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أقرض صبيا ) محجورا ( فاستهلكه الصبي لا يضمن ) خلافا للثاني ( وكذا ) الخلاف لو باعه أو أودعه ومثله ( المعتوه ولو ) كان المستقرض ( عبدا محجورا لا يؤاخذ به قبل العتق ) خلافا للثاني ( وهو كالوديعة ) سواء خانية .

التالي السابق


( قوله أقرض صبيا محجورا فاستهلكه ) قيد بالمحجور ، لأنه لو كان مأذونا فهو كالبالغ وبالاستهلاك لأنه لو بقيت عينه ، فللمالك أن يسترده ، ولو تلف بنفسه لا يضمن اتفاقا كما في جامع الفصولين ( قوله خلافا للثاني ) فإنه يضمن قال في الهندية عن المبسوط وهو الصحيح ط ( قوله وكذا الخلاف لو باعه ) أي باع من الصبي أو أودعه أي واستهلكهما ولا حاجة إلى ذكر قوله أو أودعه لتصريح المصنف به في قوله وهو كالوديعة ا هـ ط ( قوله خلافا للثاني ) فيؤاخذ به حالا كالوديعة عنده هندية ط ( قوله وهو ) أي الإقراض لهؤلاء .




الخدمات العلمية