الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجب في الإجارة للحمل ) عينا أو ذمة ( أن يعرف المحمول ) لاختلاف تأثيره وضرره ( فإن حضر رآه ) إن ظهر ( وامتحنه بيده إن ) لم يظهر كأن كان في ظلمة أو ( كان في ظرف ) وأمكن تخمينا لوزنه ( وإن غاب قدر بكيل ) إن كان مكيلا ( أو وزن ) إن كان موزونا لأن ذلك طريق لمعرفته ، والوزن في كل شيء أولى لأنه أحصر وأضبط ( و ) أن يعرف ( جنسه ) أي المحمول المكيل لاختلاف تأثيره في الدابة وإن اتحد كيله كما في الملح والذرة ، أما الموزون كآجرتكها لتحمل عليها مائة رطل ولو لم يقل مما شئت كما نقله الإمام عن قطع الأصحاب فلا يشترط ذكر جنسه لأنه رضا منه بأضر الأجناس . بخلاف عشرة أقفزة مما شئت فإنه لا يغني عن ذكر الجنس لكثرة الاختلاف مع الاتحاد في الكيل ، وأين ثقل الملح من ثقل الذرة وقلته مع اتحاد الوزن ، ولا يصح لتحمل عليها ما شئت ، بخلاف لتزرعها ما شئت إذ الأرض تحمل كل شيء ومتى قدر بوزن للمحمول كمائة رطل حنطة أو كيل لم يدخل الظرف فتشترط رؤيتها كحباله أو وصفهما ما لم يطرد العرف ثم بغرائر متماثلة : أي [ ص: 290 ] قريبة التماثل عرفا كما هو ظاهر ، ويأتي نظير ذلك فيما لو أدخل الظرف في الحساب ، ففي مائة بظرفها يعتبر ذكر جنس الظرف أو يقول مائة مما شئت ، وفي مائة قدح بن بظرفها يعتبر أن يكون مما لا يختلف عرفا كما ذكر ، أما لو قال مائة رطل فالظرف منها ( لا جنس الدابة و ) لا ( صفتها ) فلا يشترط معرفتهما في الإجارة للحمل ( إن كانت إجارة ذمة ) لأن المقصود مجرد نقل المتاع الملتزم في الذمة وذلك لا يختلف باختلاف الدواب ( إلا أن يكون ) في الطريق نحو وحل كما قاله القاضي الحسين أو يكون ( المحمول ) الذي شرط في العقد ( زجاجا ) بتثليث أوله ( ونحوه ) مما يسرع انكساره كالخزف فيشترط معرفة جنس الدابة وصفتها كما في الإجارة للركوب مطلقا لاختلاف الغرض باختلافها في ذلك ، وإنما لم يشترطوا في المحمول التعرض لسير الدابة مع اختلاف الغرض به سرعة وإبطاء عن القافلة لأن المنازل تجمعهم والعادة تبين والضعف في الدابة عيب ، وبحث الزركشي وجوب تعيينها في التقدير بالزمن لاختلاف السير باختلاف الدواب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إن كان موزونا ) أي أو مكيلا حج ( قوله : لم يدخل الظرف ) نقل سم على منهج عن الروض وغيره دخوله فيما لو قدر بالوزن ، ويمكن حمله على ما إذا قال مائة رطل ولم يزد على ذلك فيخالف ما هنا من قوله مائة رطل حنطة .

                                                                                                                            [ فرع ] لو أجر دابة لركوب شخص فهزل عما كان هل له خيار أو رجوع على المؤجر يقسط ما نقص أو حمل شيء آخر بقدر ما نقص ؟ قال م ر : ينبغي تخيير المؤجر كما خيروا من آجر دابة لحمل حب فتندى وثقل انتهى سم على منهج . وقوله تخيير المؤجر لعله المستأجر وفي عكسه يخير ، ثم رأيت في نسخة قال م ر : ينبغي أنه ليس له شيء من ذلك ، فلو أجرها لهزيل فسمن وثقل قال م ر : ينبغي تخيير المؤجر إلخ ، وعليه فانظر الفرق [ ص: 290 ] بين الصورة الأولى والصورة الثانية ( قوله : لو أدخل الظرف ) أي الظرف وحباله ( قوله الملتزم في الذمة ) منه يؤخذ أنه لو استأجره لنقل أحمال في البحر من السويس إلى جدة مثلا لا يشترط تعيين السفينة التي يحمل فيها للعلة المذكورة ، لكن ينبغي أنه يحمله في سفينة تليق عرفا بحمل مثل ذلك انتهى ( قوله : عيب ) أي فيتخير بين الفسخ والإجازة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وقلته ) عطف على كثرة من قوله لكثرة الاختلاف وما بينهما معترض ( قوله : فتشترط رؤيته كحباله إلخ ) استشكله الشهاب ابن قاسم بما سيأتي من أن ظرف المحمول في إجارة الذمة على المؤجر فلا معنى لاشتراط رؤيته له أو وصفه ، وأجاب عنه باحتمال فرض هذا في إجارة العين ، أو أن المستأجر اشترط هذا من عنده ، قال : وكذا يقال فيما سيأتي من إدخال الظرف في الحساب ; إذ سيأتي أنه على المؤجر في إجارة الذمة ، وأجاب عن هذا أيضا بأنه قد يقال إنه حيث أدخله في الحساب دل على إرادته أنه من عنده ، قال وهذا أقرب .




                                                                                                                            الخدمات العلمية