الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والعارية المؤقتة كالمطلقة ) في جميع ما مر فيها رجع قبل انقضائها لأن التأقيت وعد لا يلزم وقيل لا يجوز الرجوع حينئذ وإلا لم يكن للتأقيت فائدة أو بعده ويأتي معنى الرجوع حينئذ وذكر المدة كما يجوز أن يكون للقلع يجوز أن يكون لمنع الأحداث أو لطلب الأجرة ( تنبيه ) قوله كالمطلقة وقول الشراح في جميع ما مر فيها مشكل لأنهم إن أرادوا التشبيه في البناء والغراس فقط كما يدل عليه حكاية القول الآتي ورد عليهم أنه إذا أعير لهما ولم يذكر مدة فله فعلهما ما لم يرجع لكن لا يفعلهما إلا مرة واحدة وغيرهما مثلهما في ذلك ، وإن قيد بمدة كرر المرة بعد الأخرى ما لم تنقض أو يرجع أو فيهما وفي غيرهما ورد عليهم منع الانتفاع بعد المدة ولزوم الأجرة فيه بخلافه في المطلقة وكأنهم وكلوا هذا التفصيل إلى محله في الكتب المبسوطة ( وفي قول له القلع فيها ) أي المؤقتة بعد المدة ( مجانا إذا رجع ) أي انتهت بانتهاء المدة لأن فائدة التأقيت القلع بعد المدة وجوابه ما مر قبيله ( وإذا أعار لزراعة ) مطلقا ( فرجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد ) إن نقص بالقلع قبله لأنه محترم وله أمد ينتظر بخلاف ما إذا لم ينقص كما بحثه ابن الرفعة لانتفاء الضرر هذا إن لم يحصد قصيلا كقمح أما ما يحصد قصيلا كباقلاء فيكلف قلعه في وقته المعتاد

                                                                                                                              ( و ) الصحيح ( أن له الأجرة ) أي أجرة مدة الإبقاء وقت الرجوع لانتفاء الإباحة به فأشبه ما إذا أعار دابة ثم رجع أثناء الطريق فعليه نقل متاعة إلى ما من بأجرة المثل كما مر ( فلو عين مدة ) للزراعة ( ولم يدرك ) الزرع ( فيها لتقصيره بتأخير الزراعة ) [ ص: 435 ] أو بنفسها كأن كان على الأرض نحو سيل أو ثلج ، ثم زرع بعد زواله ما لا يدرك في بقية المدة أو زرع غير المعين مما يبطئ أكثر منه ( قلع مجانا ) لما تقرر من تقصيره ويلزمه أيضا تسوية الأرض أما إذا لم يقصر فلا يقلع مجانا كما لو أطلق سواء أكان عدم الإدراك لنحو برد أم لقصر المدة المعينة ( ولو حمل السيل ) أو نحو الهواء ( بذرا ) بمعجمة أي ما سيصير مبذورا ، ولو نواة أو حبة لم يعرض مالكها عنها ( إلى أرض ) لغير مالكه ( فنبت فهو ) أي النابت ( لصاحب البذر ) لأنه عين ماله وإن تحول لصفة أخرى فيجب على ذي الأرض فالحاكم رده إليه أي إعلامه به كما في الأمانة الشرعية أما ما أعرض مالكه عنه وهو ممن يصح إعراضه لا كسفيه فهو لذي الأرض إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد الإعراض

                                                                                                                              ( تنبيه ) سيعلم مما يأتي قبيل الأضحية جواز أخذ ما يلقى مما يعرض عنه غالبا ويؤخذ منه أن ما هو كذلك يملكه مالك الأرض هنا ، وإن لم يتحقق إعراض المالك عنه وحينئذ فالشرط أن لا يعلم عدم إعراضه لا أن يعلم إعراضه خلافا لما يوهمه كلامهم هنا فتأمله ( والأصح أنه يجبر ) أي يجبره المالك ولو من غير رفع الحاكم بأن يتولى قلعه بنفسه نظير ما مر في الصلح خلافا لابن الرفعة ( على قلعه ) لأن المالك لم يأذن فيه فأشبه ما إذا انتشرت أغصان شجرة للغير إلى هواء داره ولا أجرة لمالك الأرض على مالك البذر لمدته قبل القلع وإن كثر كما جزم به في المطلب لعدم الفعل منه ، ومن ثم لزمه تسوية الحفر الحاصلة بالقلع لأنه من فعله وقضية ذلك أنه لو كان وصوله لأرض الغير من فعل مالكه كأن بذره فيما يظن أنه ملكه فبان غير ملكه لزمته الأجرة وهو متجه وسئلت عن سيل نقل تراب وحجارة أرض عليا إلى سفلى هل يجبر مالك العليا على إزالة ذلك فأجبت بأنه يجبر أخذا مما ذكر هنا في محمول السيل وفي انتشار الأغصان

                                                                                                                              ( ولو ركب دابة ، وقال لمالكها أعرتنيها ، فقال أعرتكها ) [ ص: 436 ] مدة كذا بكذا ويجوز كما رجحه السبكي إطلاق الأجرة بناء على الأصح الآتي أن الواجب أجرة المثل ( أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب ) لا في بقاء العقد لو بقي بعض المدة بل في استحقاق الأجرة أو القيمة بتفصيلهما الآتي لأن الغالب إذنه في الانتفاع بمقابل فيحلف لكل يمينا تجمع نفيا وإثباتا أنه ما أعاره بل آجره ويستحق أجرة المثل إن وقع الاختلاف مع بقائها وبعد مضي مدة لها أجرة فإن وقع قبل مضي تلك المدة صدق مدعي العارية بيمينه قطعا لأنه لم يتلف شيئا حتى يجعل مدعيا لسقوط بدله أو بعد تلفها ومضي مدة لها أجرة فإن كانت القيمة دون الأجرة أو مثلها أخذها بلا يمين لاتفاقهما على وجوب قدرها ولا يضر الاختلاف في الجهة ويحلف للزائد في الأولى ( وكذا ) يصدق المالك فيما ( لو قال ) الراكب أو الزارع ( أعرتني ، وقال المالك بل غصبته مني ) وقد مضت مدة لمثلها أجرة والعين باقية لأن الأصل أنه لم يأذن فيحلف وله أجرة المثل

                                                                                                                              ( فإن تلفت العين ) قبل درها تلفا تضمن به العارية ( فقد اتفقا على الضمان ) لها لأن كلا من المعار والمغصوب مضمون ( لكن ) يوجه الاستدراك فيه خلافا لمن زعم أنه لا وجه له بأن قوله اتفقا على الضمان يقتضي مساواة ضمان العارية لضمان الغصب الذي سيذكره وما قبله من ذكر الاختلاف يقتضي تخالفهما وأنه متفق عليه فبين تخالفهما بذكر ما تضمن به العارية عنا المخالف لما سيذكره في ضمان الغصب وما فيها من الخلاف المشتمل على بيان اتحادهما على وجه ( الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف ) إن كانت متقومة وإلا فبالمثل على المعتمد [ ص: 437 ] والمغصوب يضمن بأقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف والفرق أن هذا متعد فغلظ عليه بالنظر لأي زيادة وجدت في يده بخلاف المستعير فنظر لأول وقت ضمانها وهو وقت التلف و ( لا ) تضمن العارية ( بأقصى القيم ولا بيوم القبض ) خلافا لمقابل الأصح ( فإن كان ما يدعيه المالك ) بالغصب ( أكثر ) من قيمة يوم التلف ( حلف للزيادة ) أنه يستحقها وما يساويها وما دونها فيأخذه بلا يمين لاتفاقهما عليه نظير ما مر وفي الروضة لو قال المالك غصبتني وذو اليد أودعتني حلف المالك لأنه يدعي عليه الإذن والأصل عدمه وأخذ القيمة إن تلف والأجرة إن مضت مدة لمثلها أجرة

                                                                                                                              ومحله إن لم يوجد من ذي اليد استعمال وإلا صدق المالك بلا يمين فإن قلت يخالف هذا ما مر في الإقرار أن من أقر بألف وفسرها الوديعة قبل أي سواء أقال أخذتها منه أم دفعها إلي على المعتمد ولم ينظر لدعوى المقر له الغصب قلت يفرق بأن الألف ثم لم تثبت إلا بإقراره فصدق في صفة ثبوتها ويؤيده قولهم من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته وممن تكلم على هذه القاعدة وأطال التاج السبكي في قواعده ولأنه لا أصل هنا يخالف دعواه الوديعة بخلافه فيما نحن فيه فإنه لما علم أن يده على العين اقتضى ذلك ضمانه إذ هو الأصل في الاستيلاء على مال الغير فدعواه الإذن مخالفة لأصل الضمان الناشئ عن الاستيلاء والأصل عدم الإذن فصدق المالك وبهذا يعلم ضعف قول البغوي لو دفع لغيره ألفا فهلكت فادعي الدافع القرض والمدفوع إليه الوديعة صدق المدفوع إليه وسيأتي آخر القراض ما له تعلق بذلك ، ثم رأيت ما يرد كلام البغوي وهو قول الأنوار عن منهاج القضاة لو قال بعد تلفه دفعته قرضا ، وقال الآخر بل وكالة صدق الدافع ا هـ .

                                                                                                                              [ ص: 434 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 434 ] حاشية ابن قاسم ( قوله ويأتي معنى الرجوع حينئذ ) إشارة إلى قوله الآتي آنفا أي انتهت بانتهاء المدة . ( قوله كما يجوز أن يكون للقلع يجوز إلخ ) فلا يمتنع التخيير ( قوله لكن لا يفعلهما إلا مرة واحدة ) كذا في شرح الروض . ( قوله كرر المرة إلخ ) كذا في الروض وشرحه . ( قوله بعد المدة ) ذكر هذا القيد يوجب استدراكا لأنه فسر الرجوع بالانتهاء بانتهاء المدة فحاصل معنى إذا رجع إذا انقضت المدة فصار التقدير وفي قول له القلع بعد المدة إذا انقضت المدة ولا يخفى قبحه . ( قوله وجوابه ما مر قبيله ) أي في قوله وذكر المدة إلخ .

                                                                                                                              ( قوله في المتن وإذا أعار لزراعة ) قال في الروض ، وإن أعاره لغسيل أي صغار النخل يعتاد نقله فكالزرع وإلا فكالبناء قال في شرحه قال السبكي وسكتوا عن البقول ونحوها مما يجذ مرة بعد أخرى ويحتمل إلحاق عروقه بالغراس كما في البيع إلا أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالغسيل الذي ينقل انتهى [ ص: 435 ] قوله أو بنفسها ) أي الزراعة عطف على بتأخير ش . ( قوله فيجب على ذي الأرض فالحاكم رده إلخ ) عبارة الروض لزمه ردها للمالك وإن غاب فللقاضي ا هـ فليتأمل ما ذكره الشارح . ( قوله وحينئذ فالشرط إلخ ) اعتمده م ر . ( قوله أن لا يعلم إلخ ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل هو مما يعرض عنه غالبا أو لا وفي ملكه نظر فالوجه أن الشرط علم الإعراض أو علم كون الموجود مما يعرض عنه غالبا مع الشك في الإعراض . ( قوله قبل القلع ) [ ص: 436 ] مفهومه الوجوب لمدة القلع . ( قوله ويجوز كما رجحه السبكي إلخ ) اعتمده م ر ( قوله لاتفاقهما على وجوب قدرها ) قضيته أن التلف بغير الاستعمال المأذون فيه وإلا فلا اتفاق ( قوله يقتضي مساواة ضمان العارية إلخ ) لا حاجة في الاستدراك للاقتضاء بل يكفي مجرد التوهم كما صرحوا به . ( قوله إن كانت متقومة [ ص: 437 ] إلخ ) الذي جزم به في الأنوار واعتمده م ر أنها تضمن بالقيمة مطلقا . ( قوله في المتن حلف للزيادة ) ينبغي أن يحلف للأجرة إذا لم تكن زيادة ويستحقها . ( قوله ضعف قول البغوي ) وافق م ر على ضعفه واعتمد تصديق الدافع ا هـ .





                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( والعارية المؤقتة ) لبناء أو غراس أو غيرهما نهاية ومغني . ( قوله رجع قبل انقضائها ) أي سواء رجع إلخ عبارة النهاية والمغني إذا انتهت المدة أو رجع قبل انقضائها ا هـ . ( قوله وقيل إلخ ) فيه اعتراض على المصنف من حيث إفهامه الاتفاق في المسألة . ( قوله أو بعده ) أي الانقضاء عطف على قبل انقضائها . ( قوله ويأتي معنى الرجوع إلخ ) إشارة إلى قوله الآتي أي انتهت بانتهاء المدة سم وكردي . ( قوله حينئذ ) أي حين إذا انقضت المدة . ( قوله وذكر المدة ) إلى التنبيه في النهاية . ( قوله كما يجوز أن يكون للقلع يجوز إلخ ) أي فلا يمنع التخيير ا هـ سم . ( قوله إذا أعير لهما ) إلى قوله أو فيهما في المغني ( قوله ولم يذكر ) ببناء المفعول . ( قوله فله فعلهما ) أي للمستعير فعل البناء والغرس . ( قوله لكن لا يفعلهما إلا مرة واحدة ) كذا في شرح الروض ا هـ سم فإن قلع ما بناه أو غرسه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا إن صرح بالتجديد مرة بعد أخرى ذكره الشيخان في الكلام على الزرع ا هـ مغني . ( قوله وغيرهما إلخ ) أي البناء والغراس . ( قوله : وإن قيد إلخ ) هذا محط الإشكال . ( قوله كرر المرة بعد الأخرى إلخ ) أي وغير الغراس والبناء في معناهما ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله ما لم تنقض إلخ ) فإن فعله عالما أو جاهلا برجوعه أو بعد انقضاء المدة قلع مجانا وكلف تسوية الأرض كالغاصب في حالة العلم ، وكذلك ما نبت بحمل السيل إلى أرض غيره في حالة الجهل ا هـ مغني ( أو فيهما إلخ ) عطف على قوله في البناء والغراس فقط . ( قوله ولزوم الأجرة ) عطف على منع إلخ . ( قوله فيه ) أي في الانتفاع . ( قوله بخلافه ) أي الانتفاع جاهلا بالرجوع . ( قوله أي المؤقتة ) إلى قوله أي إعلامه في المغني وإلى قول المتن والأصح في النهاية . ( قوله بعد المدة ) ذكر هذا القيد يوجب استدراكا لأنه فسر الرجوع بالانتهاء بانتهاء المدة فحاصل معنى إذا رجع إذا انقضت المدة فصار التقدير في قول له القلع بعد المدة إذا انقضت المدة ولا يخفى قبحه ا هـ سم . ( قوله وجوابه ) أي جواب تعليل ذلك القول . ( قوله ما مر قبيله ) أي في قوله وذكر المدة يجوز أن يكون لمنع الأحداث إلخ ا هـ سم . ( قوله مطلقا ) أي بلا تعيين مدة . ( قوله بخلاف ما إذا لم ينقص ) أي بالقلع فإنه يكلف قلعه ، وإن لم يعتد قطعه نهاية ومغني . ( قوله هذا ) أي قول المصنف فالصحيح إلخ . ( قوله إن لم يحصد إلخ ) أي إن لم يعتد قلعه قصيلا . ( قوله كما مر ) أي في أول الفصل . ( قوله . [ ص: 435 ] أو بنفسها ) أي الزراعة عطف على تأخير إلخ ع ش ا هـ سم أي وقوله كأن كان إلخ مثال له عبارة المغني وشرح المنهج ، وإن قصر بالزرع ولم يقصر بالتأخير كأن كان إلخ ا هـ . ( قوله أو زرع إلخ ) عطف على قوله كان على الأرض إلخ قول المتن ( قلع مجانا ) أي ، وإن لم يكن المقلوع قدرا ينتفع ا هـ ع ش . ( قوله من تقصيره ) أي بتأخير الزرع في الصورة الأولى وبأصل الزرع في الثانية وبزرع غير المعين في الثالثة . ( قوله لنحو برد ) أي كحر ومطر وأكل جراد أو دود ، ثم نبت من أصله ثانيا ع ش ومغني . ( قوله أم لقصر المدة إلخ ) وإنما لم تبطل العارية في هذه لإمكان إبدال الزرع بغيره مما هو دونه قليوبي ا هـ بجيرمي . ( قوله أم لقصر المدة المعينة ) ظاهره ، وإن كان المعير جاهلا بالحال والمستعير عالما به ودلس وفيه بعد ا هـ رشيدي . ( قوله أو نحو الهواء ) كذا في أصله ا هـ سيد عمر أي كالطير . ( قوله أي ما سيصير مبذورا ) ففيه تجوز من وجهين ا هـ مغني أي إطلاق المصدر على المفعول وتسمية الشيء بما سيصير إليه ا هـ زيادي . ( قوله : ولو نواة أو حبة ) عبارة المغني شمل إطلاقه ما لو كان المحمول لا قيمة كحبة أو نواة لم يعرض عنها مالكها وهو الأصح كما في زيادة الروضة ا هـ . ( قوله فيجب على ذي الأرض إلخ ) عبارة المغني والنهاية فيجب رده إليه إن حضر وعلمه وإلا فيرده إلى القاضي لأنه نائب الغائب ويحفظ المال الضائع ا هـ عبارة سم قوله فيجب إلخ عبارة الروض لزمه ردها للمالك ، وإن غاب فللقاضي ا هـ فليتأمل ما ذكره الشارح ا هـ . ( قوله أما ما أعرض ) إلى قوله إن قلنا في المغني إلا قوله لا كسفيه . ( قوله بمجرد الإعراض ) وهو الراجح ا هـ ع ش . ( قوله ويؤخذ منه ) أي من ذلك الجواز . ( قوله وحينئذ فالشرط إلخ ) اعتمده م ر ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله أن لا يعلم إلخ ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل هو مما يعرض عنه غالبا أو لا وفي ملكه نظر فالوجه أن الشرط علم الإعراض أو علم كون الموجود مما يعرض عنه غالبا مع الشك في الإعراض سم على حج ا هـ ع ش ، وقد يمنع دعوى الشمول بأن مرجع ضمير عدم إعراضه في الشرح قوله ما هو كذلك المشار به إلى قوله مما يعرض عنه غالبا قول المتن ( والأصح أنه يجبر إلخ ) ظاهر إطلاقه ، وإن كان البذر مما يعرض عنه غالبا وهل ذلك مقيد حينئذ بما إذا لم يدع المالك الإعراض عنه فليراجع . ( قوله لأن المالك ) إلى قوله وقضية ذلك في النهاية . ( قوله ولا أجرة ) إلى قوله وقضية ذلك في المغني . ( قوله لمدته ) أي بقاء البذر ا هـ ع ش . ( قوله قبل القلع ) مفهومه الوجوب لمدة القلع سم على حج وينبغي أن يلحق بمدة القلع ما لو تمكن من القلع وأخره أخذا مما مر في وارث المستعير من أنه إذا تأخر مع التمكن لزمته الأجرة ا هـ ع ش أقول وقول سم مفهومه الوجوب فيه وقفة إذا المتبادر من القلع تمامه لا الشروع فيه ومن الغاية طول زمن القلع بل التعليل الآتي كالصريح في عدم الوجوب فليراجع .

                                                                                                                              ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل التعليل بذلك . ( قوله تسوية الحفر إلخ ) أي برد الأجزاء المنفصلة منها فقط ا هـ ع ش . ( قوله لأنه ) الأولى التأنيث . ( قوله وقضية ذلك ) أي التعليل . ( قوله من فعله ) مفهومه أنه لو أجبره المالك أو الحاكم لا يلزمه ما ذكر سم على منهج ويوجه بأنه لم يحصل منه في الأصل تعد ، ثم رأيت الأذرعي صرح بالمفهوم المذكور ا هـ ع ش قول المتن ( ولو ركب إلخ ) عبارة المنهج ، ولو قال من بيده عين أعرتني ، فقال مالكها آجرتك أو غصبتني ومضت مدة لها أجرة صدق ا هـ قول المتن ( فقال آجرتكها ) بقي ما لو ادعى واضع اليد بعد تلف العين الإجارة والمالك ادعى العارية عكس كلام المتن .

                                                                                                                              [ ص: 436 ] فالمصدق واضع اليد لأن الأصل عدم ضمان واضع اليد وعدم العارية ع ش ، ولو ادعى المالك العارية وذو اليد الغصب صدق المالك بيمينه أيضا فإن لم تتلف العين ولم يمض زمن لمثله أجرة فلا شيء سوى ردها وإن مضى ذلك فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها ، وإن تلفت ولم يمض ذلك الزمن فإن لم يرد أقصى القيم على قيمة يوم التلف فهي للمالك ، وإن زاد فذو اليد مقر به لمنكره وإن مضى زمن لمثله أجرة فهو مقر بها لمنكرها أيضا ولو ادعى المالك العارية وذو اليد الوديعة صدق المالك بيمينه إن تلفت العين أو استعملها ذو اليد وإلا فعلى قياس ما مر أنه يصدق بلا يمين قليوبي على الجلال ا هـ بجيرمي . ( قوله مدة كذا ) إلى المتن في النهاية . ( قوله إطلاق الأجرة ) يعني الاقتصار على آجرتكها . ( قوله الآتي إلخ ) أي في قوله ويستحق أجرة المثل . ( قوله إن الواجب أجرة المثل ) وقيل المسمى وقيل الأقل منهما ا هـ مغني . ( قوله لأن الغالب إلخ ) عبارة النهاية إذ الغالب أنه لا يأذن في الانتفاع بملكه إلا بمقابل ا هـ . ( قوله فيحلف إلخ ) فإن نكل المالك لم يحلف الراكب ولا الزارع لأنهما يدعيان الإعارة وليست لازمة وقيل يحلفان للتخلص من الغرم مغني وسلطان . ( قوله لكل ) أي من المدعيين في مسألتي الدابة والأرض ا هـ رشيدي . ( قوله ما أعاره ) أي المذكور من الدابة والأرض . ( قوله إن وقع الاختلاف ) قيد لقول المصنف فالمصدق المالك ا هـ كردي ويجوز رجوعه لقولي الشارح فيحلف إلخ ويستحق إلخ . ( قوله مع بقائها ) أي الدابة ا هـ مغني ، وقال ع ش أي العين ا هـ وهو أحسن . ( قوله بيمينه ) أي لاحتمال أن ينكل فيحلف مدعي الإجارة فتثبت ا هـ سلطان أي لأنها عقد لازم ا هـ بجيرمي . ( قوله أو بعد تلفها ) عطف على قوله قبل مضي إلخ . ( قوله أو بعد تلفها ) أي بغير الاستعمال المأذون فيه ا هـ شرح منهج وسيذكره الشارح في مسألة الغصب فكان المناسب ذكره هنا أيضا .

                                                                                                                              ( قوله ومضى مدة إلخ ) فإن لم تمض مدة لها أجرة فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها مغني ونهاية فيرد برده ا هـ مغني أي فتبقى في يده إلى أن يعترف المالك بها فيدفعها إليه بعد إقراره بها قياسا على ما لو أقر شخص بشيء للآخر فأنكره إطفيحي ا هـ بجيرمي ( قوله فإن كان القيمة إلخ ) عبارة المغني فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها وهو يدعي الأجرة فيعطي قدر الأجرة من القيمة بلا يمين ويحلف للزائد فيما إذا زادت على القيمة ا هـ . ( قوله لاتفاقهما على وجوب قدرها ) قضيته أن التلف بغير الاستعمال المأذون فيه وإلا فلا اتفاق ا هـ سم وتقدم عن شرح المنهج التصريح بذلك . ( قوله في الأولى ) أي في صورة الدون فيقول والله ما أعرتك بل آجرتك لأجل ثبوت الزائد . وأما قدر القيمة فقد اتفقا عليه كما مر . ( قوله يصدق المالك ) إلى قول المتن لكن في المغني وإلى قوله الأصح في النهاية . ( قوله تلفا تضمن به إلخ ) أي بأن كان التلف بغير الاستعمال المأذون فيه ا هـ ع ش . ( قوله لمن زعم أنه إلخ ) وافقه المغني عبارته وقول المصنف لكن إلخ مسألة مستقلة وهي أن العارية هل تضمن بقيمة يوم التلف فلا وجه للاستدراك ا هـ . ( قوله بأن قول إلخ ) متعلق بقوله يوجه إلخ . ( قوله يقتضي مساواة إلخ ) لا حاجة في الاستدراك للاقتضاء بل يكفي مجرد التوهم كما صرحوا به ا هـ سم . ( قوله وما قبله ) أي وأن ما قبل قوله اتفقا إلخ .

                                                                                                                              ( قوله من ذكر الاختلاف ) أي بين المالك والراكب أو الزارع في الإعارة والغصب . ( قوله تخالفهما ) أي الضمانين ، وكذا ضمير قوله الآتي اتحادهما . ( قوله وإنه إلخ ) أي ويقتضي أن تخالفهما . ( قوله المخالف إلخ ) نعت لقوله ما تضمن به إلخ . ( قوله وما فيها ) أي في العارية أي فيما تضمن به عطف على قوله ما تضمن به إلخ . ( قوله على المعتمد ) واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي أنها تضمن بالقيمة مطلقا متقومة كانت أو مثلية عبارة البجيرمي على شرح المنهج قوله إذا المعار يضمن بقيمته أي ولو مثليا على الراجح ، وكذا المستلم يضمن بقيمته وقت تلفه ، ولو مثليا .

                                                                                                                              [ ص: 437 ] على الراجح والحاصل أن المتلفات أقسام ثلاثة ما يضمن بالمثل مطلقا وهو القرض أو القيمة مطلقا وهو ما ذكر أو المثل إن كان مثليا وأقصى القيم إن كان متقوما وهو المغصوب والمقبوض بالشراء الفاسد شوبري ا هـ . ( قوله والمغصوب إلخ ) أي المتقوم وهو معطوف على قول المصنف الأصح أن العارية إلخ . ( قوله إن هذا ) أي الغاصب . ( قوله وقت ضمانها ) أي العارية قول المتن ( حلف للزيادة ) أي يمينا تجمع نفيا وإثباتا كما سبق قال ع ش وينبغي أن يحلف للأجرة التي يستحقها في مدة وضع يده عليه ا هـ عبارة شرح المنهج ويحلف للأجرة مطلقا إن مضت مدة لها أجرة ا هـ قال البجيرمي قوله ويحلف للأجرة مطلقا أي سواء كانت زائدة على القيمة أو لا ويصح تفسيره أيضا بما إذا كانت قيمته وقت التلف هي أقصى القيم أو أقل منه فيكون الإطلاق في مقابل قوله فإن كان ما يدعيه إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إنه يستحقها ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وممن تكلم إلى ولأنه وقوله وسيأتي آخر القراض ما يتعلق بذلك . ( قوله نظير ما مر ) أي في شرح على المذهب . ( قوله لو قال ) إلى قوله ومحله في المغني ، ثم قال ، ولو قال المالك غصبتني والراكب آجرتني صدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاء استحقاق المنفعة فيسترد العين إن كانت باقية ويأخذ القيمة إن تلفت وإذا مضت مدة لمثلها أجرة أخذ قدر المسمى بلا يمين لأن الراكب مقر له به ويحلف للزائد عليه ولو ادعى المالك الإجارة وذو اليد الغصب فإن لم تتلف العين ولم تمض مدة لها أجرة صدق ذو اليد بيمينه فإن مضت فالمالك مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة المثل فإن لم يزد المسمى عليها أخذه بلا يمين وإلا حلف للزائد ولو ادعى المالك الوديعة وذو اليد الغصب فلا معنى للنزاع فيما إذا كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة فإن مضت فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها ، وإن تلفت قبل مضي مدة لها أجرة فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين وإلا فالزائد مقر بها وذو اليد لمنكرها ، وإن مضت مدة لها أجرة فالأجرة مقر بها ذو اليد لمنكرها .

                                                                                                                              ( خاتمة ) لو اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير بيمينه لأن الأصل عدم الرد مع أن المستعير قبض العين لمحض حظ نفسه ا هـ . ( قوله ومحله ) أي تصديق المالك بيمينه . ( قوله وإلا صدق المالك بلا يمين ) أي لأنها بتقدير كونها وديعة صارت بالاستعمال كالمغصوبة ا هـ ع ش . ( قوله هذا ) أي تصديق المالك فيما إذا ادعى الغصب وذو اليد الوديعة . ( قوله إلى ) أي المقر . ( قوله : ثم ) أي فيما مر . ( قوله وممن تكلم إلخ ) خبر مقدم لقوله التاج إلخ . ( قوله ولأنه إلخ ) الأولى وبأنه إلخ الباء . ( قوله هنا ) أي فيما مر فكان الأولى هناك بالكاف . ( قوله اقتضى إلخ ) خبر إن وقوله ذلك ضمانه فاعله فمفعوله والمشار إليه كون يده على العين . ( قوله فدعواه إلخ ) جواب لما . ( قوله فادعى الدافع القرض إلخ ) ومثل ما لو ادعى الآخذ الهبة والدافع القرض فيصدق الدافع في ذلك ولا فرق في ذلك بين أن يكون للدافع به إلمام لكونه خادمه مثلا أم لا ا هـ ع ش . ( قوله : وقال الآخر بل وكالة إلخ ) وعلى قياسه لو ادعى الدافع أو وارثه البيع والآخذ الوكالة أو القراض أو الشركة أو نحوها مما لا يقتضي الضمان صدق الدافع لكن بالنسبة للزوم البدل الشرعي ، ولو اختلفا في قدر البدل صدق الغارم ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية