الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن اشترى خاتم فضة أو خاتم ذهب فيه فص ، أو ليس فيه فص بكذا فلسا ، وليست الفلوس عنده فهو جائز إن تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضا ; لأن هذا بيع ، وليس بصرف فإنما افترقا عن عين بدين ; لأن الخاتم يتعين بالتعين بخلاف ما سبق فإن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين ; فلهذا شرط هناك قبض أحد البدلين في المجلس ، ولم يشترط هنا ، وكذلك ما اشترى من العروض بالفلوس لو اشترى بها فاكهة أو لحما أو غير ذلك بعد أن يكون المبيع بعينه ; لأن الفلوس ثمن كالدراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية