الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 273 ] ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع ، ذكره شيخنا إجماعا ، إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا .

                                                                                                          وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحه وجهان ( م 2 ) وهما في الترغيب إن لم يقر به أحد بجزية وإلا لم يلزم ، قال شيخنا : وبقاؤه ليس تمليكا ، فنأخذه لمصلحة ، وقاله أيضا في مشتبه : كما لم يملك أهل خيبر المعابد ، وكغيرها .

                                                                                                          وقال : لو انقرض أهل مصر ولم يبق من دخل في عهدهم فلنا العقار والمنقول والمعابد فيئا ، فإن عقد لغيرهم ذمة فكعقد مبتدإ ، فإن انتقض فكمفتوح عنوة ، وقال : وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة ، وليس في المسلمين من أنكر ذلك ، فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز مع عدم الضرر علنا ، فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب ، كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود حتى أجلاهم عمر ، وولي الأمر إذا حكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين لمصلحة المسلمين وجبت طاعته ( ع ) .

                                                                                                          ومن قال : إنه ظالم وجبت عقوبته ، ولا يجوز في مسائل الاجتهاد أن يفعلوا شيئا بغير أمر ولي الأمر .

                                                                                                          قال في الفنون في بيت من بيوت نيران المجوس : هو للمجوس ما بقي منهم واحد في المكان ، سواء كان من أهل ذلك المكان [ ص: 274 ] أو لا ، لأنه عليه السلام قال { سنوا بهم سنة أهل الكتاب } والنصارى إذا كانت لهم بيعة فانقرض أهل الصقع وجاء قوم من النصارى يقيمون بها لم نمنعهم ولا نخربها ولا تسلم إلى غيرهم .

                                                                                                          وهذا وجه ثالث يمنع الهدم ، وفي الرعاية : هو أشهر ، كذا قال .

                                                                                                          وقال الإمام أحمد : ما في السواد من البيع فمحدث يهدم إلا الحيرة وبانقيا وبني صلوبا ، فإنهم صولحوا عليه ولم يخرجوا ، وما كان من صلح أقروا على صلحهم ، وكل مصر مصره العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، واحتج بقول ابن عباس ، ولهم رم ما تشعث منها ، وعنه : وبناؤها إذا انهدمت ، وعنه : منعهما ، اختاره الأكثر ، قاله ابن هبيرة ، كمنع الزيادة ، قال شيخنا : ولو في الكيفية ، وقال : لا أعلى ولا أوسع ، اتفاقا ، وقيل : إن جاز بناؤها جاز بناء بيعة متهدمة ببلد فتحناه .

                                                                                                          [ ص: 273 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 273 ] مسألة 2 ) قوله : " وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحه وجهان " انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يلزم هدمه ، وهو الصحيح ، صححه في النظم ، وقدمه في الكافي ، وإليه ميله في المغني والشرح .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يلزم ، قدمه ابن رزين في شرحه .




                                                                                                          الخدمات العلمية