الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الشرط الثاني : البلوغ .

                                                                                                                ففي الكتاب إذا تزوج صبي يقوى على الجماع بغير إذن أبيه أو وصيه : إن أجازه وليه جاز ، كبيعه وشرائه ، وإن فسخه قبل البناء أو بعده فلا صداق ; لأن إصابته كلا شيء .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                وفي الجواهر منع سحنون إجازة عقد الصبي مطلقا ، وجعل البلوغ شرطا في الصحة ; لأن الصبي مسلوب الأهلية ، والعقد بغير عاقد معتبر لا يصح ، وفرق بينه وبين البيع للضرورة العامة .

                                                                                                                قواعد . الصبي ينعقد نكاحه دون طلاقه ; لأن عقد النكاح سبب إباحة الوطء ، وهو أهل للخطاب بالإباحة ، والندب ، والكراهة دون الوجوب والتحريم ; لأنها التكليف ، والطلاق سبب التحريم بإسقاط عصمة الزوج ، وهو ليس أهلا للتحريم فلم ينعقد سببه في حقه ، واشترك السببان في أنهما خطاب وضع ، وانضاف إلى أحدهما كونه خطاب تكليف فلا جرم انتفى عنه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية