الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو قال : بعني بهذه الفضة كذا فلسا فهو جائز ; لأنهما نوعان مختلفان ، وإن باعه إياه بخمسة أسداس درهم أو بنصف درهم لم يجز ; لأن حقيقة ما سمي يقع على الفضة دون الفلوس ، وإن كان قد يراد به الفلوس مجازا ، ولكن ذاك لا يثبت إلا بالتنصيص على الفلوس ; لأن المجاز لا يعارض الحقيقة ، وعلى هذا لو اشترى شيئا بدانق ، أو بدانقين ، أو بنصف درهم فهذا كله يقع على الفضة إلا أن يقرن بكلامه ذكر الفلوس فحينئذ تكون عبارة عن عدد من الفلوس مجازا .

التالي السابق


الخدمات العلمية