الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              صفحة جزء
                                                                              2740 حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر

                                                                              التالي السابق


                                                                              قوله : ( فلأولى رجل ) أي : الأقرب إلى الميت من ذكر ، فالإضافة للبيان . وأولى بمعنى أقرب نسبا لا أحق إرثا وإلا فلم يفهم بيان الحكم إذ لا يدرى من الأحق بالإرث (وذكر ) للتأكيد وإلا فذكر رجل يغني عنه . وقال الدميري ولو خلف بنتا وأختا لأبوين وأخا لأب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبنت النصف والباقي للأخت ولا شيء للأخ . وقال ابن عباس للبنت النصف والباقي للأخ دون الأخت ، وهذا الحديث المذكور في الباب ظاهر في الدلالة لمذهبه ا هـ . قلت : ولعل الجمهور يؤولون الرجل الذكر بالعصبة وناسب التعبير بالرجل ؛ لأن الغالب في العصبات الرجولة دون الأنوثة ، - والله أعلم - .




                                                                              الخدمات العلمية