الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو قتل وارتد ، أو سرق وقطع يدا : قتل . وقطع لهما على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . وقيل : يقتل . وقطع للقود فقط ، جزم به في الفصول ، والمذهب ، والمغني . قال في الفروع : ويتوجه أن يظهر لهذا الخلاف فائدة في جواز الخلاف في استيفائه بغير حضرة ولي الأمر ، وأن على المنع : هل يعزر أم لا ؟ . وأن الأجرة منه ، أو من المقتول ؟ وأنه هل يستقل بالاستيفاء ، أو يكون كمن قتل جماعة فيقرع ؟ أو يعين الإمام ؟ وأنه هل يأخذ نصف الدية كما قيل فيمن قتل الرجلين ؟ وغير ذلك . انتهى

وقال الشارح : إذا اتفق الحقان في محل واحد كالقتل والقطع قصاصا صار حدا . فأما القتل : فإن كان فيه ما هو خالص لحق الله كالرجم في الزنا وما هو حق لآدمي كالقصاص قدم القصاص ; لتأكد حق الآدمي . وإن اجتمع القتل كالقتل في المحاربة والقصاص : بدئ بأسبقهما ; لأن القتل في المحاربة فيه حق لآدمي . وإن سبق القتل في المحاربة : استوفي . ووجب لولي المقتول الآخر ديته من مال الجاني . وإن سبق القصاص : قتل قصاصا ، ولم يصلب . ووجب لولي المقتول في المحاربة ديته . وكذا لو مات القاتل في المحاربة . [ ص: 167 ] ولو كان القصاص سابقا ، وعفا ولي المقتول : استوفي القتل للمحاربة ، سواء عفا مطلقا أو إلى الدية . وإن اجتمع وجوب القطع في يد أو رجل قصاصا وحدا : قدم القصاص على الحد المتمحض لله . وإن عفا ولي الجناية : استوفي الحد . فإذا قطع يدا وأخذ المال في المحاربة : قطعت يده قصاصا . وينتظر برؤه . فإذا برأ قطعت رجله للمحاربة . انتهى .

قال في الفروع : لو أخذ الدية استوفي الحد . وذكر ابن البناء : من قتل بسحر قتل حدا . وللمسحور من ماله ديته . فيقدم حق الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية