الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وله ) أي للواهب ( منعها ) أي حبس هبته عنده ( حتى يقبضه ) أي ثوابها المشترط أو ما رضي به من الموهوب له وضمانها من الواهب .

التالي السابق


( قوله : أي ثوابها المشترط ) أي إذا كان معينا وقوله : أو ما رضي به أي إذا كان غير معين . ( قوله : وضمانها من الواهب ) أي وضمانها إذا تلفت في حال حبسها من الواهب فإن حبسها ومات الواهب وهي بيده فإن كان الثواب معينا كانت نافذة للزومها بالعقد كالبيع ولزم الموهوب له قبضها ودفع العوض للورثة وإن كان الثواب غير معين فلا يلزم الموهوب له دفع القيمة وأخذها بل إن شاء وأما إن مات الموهوب قبل إثابته عليها كان لورثته ما كان له فإن كان الثواب معينا حين عقدها لزمهم دفعه وإن كان غير معين فلا يلزمهم دفعه بل لهم رد الهبة ، لكن إن دفعوه وكان قدر القيمة لزم الواهب قبوله .




الخدمات العلمية