الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي غداف وسنجاب وجهان ( م 3 و 4 ) . [ ص: 299 ] وما عدا ذلك بلا كراهة ، كزرافة ، في المنصوص . وعنه التوقف ، وضبع ، وفيه رواية قاله ابن البناء وفي الروضة : إن عرف منه أكل ميتة فكجلالة . وضب وخيل ، وفي برذون رواية بالوقف ، ونعامة وبهيمة أنعام ودجاج ووحشي بقر وحمر وظباء ولو تأنس ، وطاووس وغراب زرع وزاغ وبقية وحش وطير ، نقل مهنا : يؤكل الأيل : قيل : إنه يأكل الحيات ، فعجب وذكر الخلال الغربان خمسة : الغداف وغراب البين يحرمان ، والزاغ مباح ، وكذا الأسود والأبقع إذا لم يأكلا الجيف ، وأن هذا معنى قول أبي عبد الله ، قال شيخنا فإذا أباح الأبقع لم يكن للأمر بقتله أثر في التحريم ، وقد سماه فاسقا أيضا ، وإن حربا وأبا الحارث رويا : لا ينهى عن الطير إلا ذي المخلب ما أكل الجيف ، ولهذا علل في الحدأة بأكلها الجيف ، فلا يكون لقتله فويسقا أثر ، كمذهب مالك ، لأنه قد يؤمر بقتل الشيء لصياله وإن لم يكن محرما ، ولو كان قتله موجبا تحريمه لنهي عنه ، وإن كان الصول عارضا ، كجلالة عرض لها الحل ، وفي زاد المسافر : لا بأس بالأسود والزاغ ، ولا يؤكل الأبقع ، أمر عليه السلام بقتله ، ولا غراب البين والغداف ، لأنهما يأكلان الجيف . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 3 و 4 ) قوله : " وفي غداف وسنجاب وجهان " ، انتهى ، وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والنظم والحاويين وتجريد العناية وغيرهم ، وفيه مسألتان .

                                                                                                          ( المسألة الأولى 3 ) الغداف ، وهو بضم الغين المعجفة وتخفيف الدال المهملة .

                                                                                                          ( أحدهما ) يحرم ، صححه في الرعاية الكبرى وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز ، قال أبو بكر في زاد المسافر : لا يؤكل الغداف .

                                                                                                          وقال الخلال : الغداف محرم ونسبه إلى أحمد . [ ص: 299 ]

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يحرم ، جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 4 ) السنجاب .

                                                                                                          ( أحدهما ) يحرم ، صححه في الرعاية الكبرى وتصحيح المحرر ، واختاره القاضي .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يحرم ، ومال الشيخ الموفق والشارح إليه ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز .




                                                                                                          الخدمات العلمية