الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال : ( ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد ) [ ص: 151 ] وفي القياس لا يجوز ; وهو قول الشافعي للجهالة وقد يفضي ذلك إلى المنازعة . وجه الاستحسان أن المقصود هو الراكب وهو معلوم والمحمل تابع ، وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى التعارف فلا يفضي ذلك إلى المنازعة وكذا إذا لم ير الوطاء والدثر . قال : ( وإن شاهد الجمال الحمل فهو أجود ) ; لأنه أنفى للجهالة وأقرب إلى تحقق الرضا . قال : ( وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل ) ; لأنه استحق عليه حملا مسمى في جميع الطريق فله أن يستوفيه ( وكذا غير الزاد من المكيل والموزون ) ورد الزاد معتاد عند البعض كرد الماء فلا مانع من العمل بالإطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية