الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فصل الثاني : انتفاء الشبهة . فإن وطئ جارية ولده ) فلا حد عليه . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : عليه الحد . قال جماعة من الأصحاب : ما لم ينو تملكها .

تنبيه : محل هذا : إذا لم يكن الابن يطؤها . فإن كان الابن يطؤها : ففي وجوب الحد روايتان منصوصتان . تقدمتا في باب الهبة . فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية