الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن امتنع عليه من الذبح فجعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبا فذكر القاضي : يحل ، واختار ابن عقيل : لا يحل ، لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء ( م 1 ) وإن لم يتسع الوقت لتذكيته فكميت . يحل بشروط : [ ص: 323 ] أحدها صائد من أهل الذكاة ، وقيل : بصير ، فلا يحل صيد اشترك في قتله مسلم ومجوسي ، أو متولد بينه وبين كتابي بسهميهما أو جارحتيهما ، فإن أصاب أحدهما وحده مقتله عمل به ، وعنه : يحرم ، جزم به في الروضة ، كإسلامه بعد إرساله ، ولو أثخنه كلب مسلم ثم قتله كلب مجوسي وفيه حياة مستقرة حرم ، ويضمنه له .

                                                                                                          [ ص: 322 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 322 ] باب الصيد ( مسألة 1 ) قوله : وإن امتنع عليه من الذبح فجعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبا فذكر القاضي يحل واختار ابن عقيل لا يحل ; لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) ما اختاره القاضي هو الصواب وهو ظاهر كلام الأصحاب والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية