الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن اشترى تراب الصواغين بذهب ، أو فضة ، أو بذهب وفضة ، فلا خير فيه ; لأنه لا يدري لعل فيه من أحد النقدين خاصة مثل الذي بمقابلته من ذلك النوع ، فيكون النوع الآخر ربا ، وإن اشتراه بغير الفضة والذهب جاز ، وله الخيار إذا رآه ، وعلم ما فيه ; لأن المقصود الآن صار معلوما له ، وكذلك إذا كان يعلم أن فيه ذهبا وفضة فاشتراه بذهب ، وفضة ، يجوز على أن يصرف الجنس إلى خلاف الجنس ، وقد بينا نظيره في بيع الجنسين بجنسين ، وإن اشتراه بسيف محلى ، أو منطقة مفضضة ، أو قلادة فيها ذهب ، ولؤلؤ ، وجوهر ، فلا خير فيه ; لأن من الجائز أن ما في التراب مثل الحلية فيبقى السيف ربا ، وإن علم أن فيه ذهبا وفضة ، فلا بأس بأن يشتريه بفضة ، وجوهر أو بذهب ، وعرض من العروض على ما بينا أن تصحيح العقد هنا ممكن ، بأن يصرف المثل إلى المثل ، والباقي بإزاء العروض ، والحكم في تراب معدن فضة ، ومعدن ذهب يشتريهما رجل جميعا على ما بينا في تراب الصواغين ; لاشتمال التراب على الذهب والفضة جميعا ، وشرط الخيار في ذلك كله مفسد للبيع ، وكذلك التفرق قبل القبض ; لأن العقد صرف باعتبار المقصود ، وهو ما في التراب لو اشترى ذهبا ، وفضة لا يعلم وزنهما بفضة ، وذهب لا يعلم وزنهما جاز بطريق صرف الجنس إلى خلاف الجنس

التالي السابق


الخدمات العلمية