الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب الإجارة في الصياغة قال : - رحمه الله - وإن استأجر أجيرا بذهب ، أو فضة يعمل له في فضة معلومة يصوغها صياغة معلومة ، فهو جائز ، وكذلك الحلي ، والآنية ، وحلية السيف والمناطق وغيرها ; لأنه استأجره لعمل [ ص: 48 ] معلوم ببدل معلوم ، فلا تشترط المساواة بين الأجرة ، وبين ما يعمل فيه من الفضة في الوزن ; لأن ما يشترط له من الأجرة بمقابلة العمل لا بمقابلة محل العمل ، وكذلك إذا استأجره ليخلص له ذهبا ، أو فضة من تراب الصواغين ، أو تراب المعادن ; إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما ; لأن مقدار عمله بعد تعيين المحل معلوم عند أهل الصنعة ، على وجه لا تمكن فيه منازعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية