الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما ) من كل ما له منفعة يستأجر عليها ( بالتفويت ) بالاستعمال ( والفوات ) وهو ضياع المنفعة من غير انتفاع كإغلاق الدار ( في يد عادية ) ؛ لأن المنافع متقومة فضمنت بالغصب كالأعيان سواء أكان مع ذلك أرش نقص أم لا كما يأتي فإن تفاوتت الأجرة في المدة ضمن كل مدة بما يقابلها ولا يتصور هنا أقصى لانفصال واجب كل مدة باستقراره في الذمة عما قبله وما بعده بخلاف القيمة خلافا لمن وهم فزعم استواءهما في اعتبار الأقصى ، ولو كان للمغصوب صنائع وجبت أجرة أعلاها إن لم يمكن جمعها ، وإلا فأجرة الكل كخياطة وحراسة وتعليم قرآن أما ما لا منفعة له أو له منفعة لا يجوز استئجاره لها [ ص: 30 ] كحب وكلب وآلة لهو فلا أجرة له ، ولو اصطاد الغاصب به فهو له كما لو غصب شبكة أو قوسا واصطاد بهما ؛ لأنه آلة محضة له بخلاف ما لو غصب قنا واصطاد له فإنه يضمن صيده إن وضع يده عليه ؛ لأنه على ملك مالكه وأجرته ؛ لأن مالكه ربما استعمله في غير ذلك ولو أتلف ولد حلوب فانقطع بسببه لبنها لزمه مع قيمته أرشها وهو ما بين قيمتها حلوبا وقيمتها ولا لبن فيها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله كحب ) ما المانع من استئجار الحب لتزيين نحو الحانوت .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله من كل ما له ) إلى قوله وحينئذ يصرف الإمام في النهاية ( قوله من كل ما له منفعة يستأجر عليه ) كالكتاب والدابة والمسك و ( قوله بالاستعمال ) كأن يطالع في الكتاب ويركب الدابة ويشم المسك . ا هـ مغني ( قوله كما يأتي ) أي في المتن آخر الفصل ( قوله عما قبله إلخ ) متعلق بالانفصال ( قوله استواءهما ) أي الأجرة والقيمة ( قوله أما ما لا منفعة له إلخ ) محترز قوله من كل ما له منفعة إلخ [ ص: 30 ] على ترتيب اللف . ا هـ ع ش ( قوله كحب ) أي لحقارته هو مثال الأول و ( قوله وكلب ) أي لكونه غير مال و ( قوله وآلة لهو ) أي لكونه محرما هما مثال الثاني ( قوله به ) أي الكلب و ( قوله فهو ) أي الصيد ( قوله ؛ لأنه إلخ ) لعل الأولى و ؛ لأنه إلخ بالواو عطفا على قوله كما لو غصب إلخ ( قوله فإنه يضمن صيده ) ، ولو كان أي القن غير مميز كما صرح به الروياني . ا هـ مغني ( قوله إن وضع يده عليه ) أي الغاصب على الصيد ( قوله ؛ لأنه ) أي الصيد ( على ملك مالكه ) أي القن ( قوله وأجرته ) أي ويضمن أجرة القن ( قوله ولد حلوب ) أي ولد دابة تحلب . ا هـ نهاية بضم اللام ع ش ( قوله مع قيمته ) أي الولد . ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية