الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن اشترى إناء من نحاس برطل من حديد بغير عينه ، ولم يضرب له أجلا ، وقبض الإناء فهو جائز ، إن دفع إليه الحديد قبل أن يتفرقا ; لأن الحديد موزون فإذا صحبه حرف الباء ، وبمقابلته عين كان ثمنا ، وترك التعيين في الثمن عند العقد لا يضر ، وإن تفرقا قبل أن يدفع إليه الحديد ، فإن كان ذلك الإناء لا يباع في العادة وزنا ، فلا بأس به ; لأنهما افترقا عن عين بدين ، وإن كان الإناء بوزن ، فلا خير فيه ; لأنه بيع موزون بموزون ، والدينية فيه عفو في المجلس لا بعده ، وإذا افترقا وأحد العوضين دين ، فسد العقد كما لو كان أحدهما مؤجلا ، فلو قبض الحديد في المجلس ، ولم يقبض الإناء حتى افترقا لم يفسد العقد ; لأن ما كان دينا قد تعين بالقبض قبل الافتراق ، والإناء عين ، فترك القبض في المجلس فيه لا يضر .

التالي السابق


الخدمات العلمية