الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م6 واتفقوا : على أن من مس فرجه بغير يده من أعضائه : أنه لا ينقض وضوؤه .

واختلفوا : في من مسه بباطن كفه ، فقال أبو حنيفة : لا ينتقض الوضوء ، وقال [ ص: 79 ] الشافعي وأحمد (في المشهور عنه ) : ينتقض ، وعن أحمد (رواية أخرى ) : أنه لا ينتقض .

وقال مالك (في رواية المصريين ) مثل ذلك ، وفي رواية العراقيين : المراعاة باللذة ، فإن وجدت انتقض ، وإن لم توجد لم ينتقض كلمس النساء ، وهو الذي نصره أصحابه .

وأجمع : من رأى الانتقاض به على أن ذلك فيما إذا كان على غير حائل ، وأنه إذا كان من وراء حائل لم ينتقض الوضوء بحال ، إلا مالكا : فإنه لا فرق عنده بين وجود الحائل وعدمه ، إذا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة عنده ، فإن مسه بظهر كفه لم ينتقض وضوؤه عند الشافعي (قولا واحدا ) ، فإن مسه بأصبع زائد أو بحرف كفه أو بما بين الأصابع : فلأصحابه فيه وجهان ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا ينتقض بكل [ ص: 80 ] حال ، وقال أحمد (في المشهور عنه ) : ينتقض .

م7 - وأجمعوا : على أنه لا وضوء على من مس أنثييه ، سواء كان من وراء حائل ، أو من غير وراء حائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية